6770 - عن محمد بن كعب القُرَظِي -من طريق أبي صخر- في قوله: {ولا فسوق}، قال: الفسوق: المعاصي كلها(1). (ز)
6771 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أما الفسوق: فهو السباب(2). (ز)
6772 - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في {الفسوق}: المعاصي(3). (ز)
6773 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: الفسوق: المعاصي(4). (ز)
6774 - وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(5). (ز)
6775 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا فسوق}، يعني: ولا سِباب(6). (ز)
6776 - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145](7). (ز)
6777 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ(8). (ز)
{وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
6778 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه»(9). (2/ 383)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 471. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 475، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن 2/ 142 (288).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 472، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(7) موطأ مالك (ت: د. بشار عَوّاد) 1/ 522 (1153)، وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347، 349 (1834).
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 475.
(9) أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 169 (685) ترجمة سوار بن محمد بن قريش، والطبراني في الكبير 11/ 22 (10914).
قال الهيثمي في المجمع 6/ 318 (10852): «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين وقد وُثِّقا، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 478 (1313): «ضعيف».
6771 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أما الفسوق: فهو السباب(2). (ز)
6772 - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في {الفسوق}: المعاصي(3). (ز)
6773 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: الفسوق: المعاصي(4). (ز)
6774 - وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(5). (ز)
6775 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا فسوق}، يعني: ولا سِباب(6). (ز)
6776 - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145](7). (ز)
6777 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ(8). (ز)
{وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
6778 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه»(9). (2/ 383)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 471. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 475، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن 2/ 142 (288).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 472، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(7) موطأ مالك (ت: د. بشار عَوّاد) 1/ 522 (1153)، وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347، 349 (1834).
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 475.
(9) أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 169 (685) ترجمة سوار بن محمد بن قريش، والطبراني في الكبير 11/ 22 (10914).
قال الهيثمي في المجمع 6/ 318 (10852): «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين وقد وُثِّقا، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 478 (1313): «ضعيف».
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٣)