تبتغوا فضلا من ربكم}، هي التجارة. قال: اتَّجِرُوا في المَوْسِم(1). (ز)

6893 - عن منصور بن المُعْتَمِر -من طريق شَرِيك- في قوله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، قال: هو التجارة في البيع والشراء، والاشتراء لا بأس به(2). (ز)

6894 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، قال: كان هذا الحيُّ من العرب لا يُعَرِّجون على كسيرٍ، ولا على ضالَّةٍ، ولا ينتظرون لحاجة، وكانوا يسمونها: ليلةَ الصَّدْرِ، ولا يطلبون فيها تجارة، فأحلَّ اللهُ ذلك كلَّه؛ أن يُعَرِّجوا على حاجتهم، وأن يبتغوا فضلًا من ربهم(3). (ز)

6895 - قال مقاتل بن سليمان: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} في مواسم الحج، يعني: التجارة، فرخَّص الله سبحانه في التجارة(4). (ز)

6896 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، يعني بالفضل: التجارة والرزق ب‌‌عرفات ومنى، ولا في شيء من مواقيت الحج، ولا عند البيت، فرخَّص الله التجارة في الحج والعمرة(5). (ز)

‌‌ {عَرَفَاتٍ}
6897 - عن علي بن أبي طالب -من طريق ابن المسيب- قال: بعث اللهُ جبريلَ إلى إبراهيم، فحجَّ به، فلما أتى عرفةَ قال: قد عَرَفْتُ. وكان قد أتاها مَرَّةً قبل ذلك، ولذلك سُمِّيَتْ: عرفة(6). (2/ 401)

6898 - عن عبد الله بن عمرو -من طريق سالم بن أبي الجَعْد- قال: إنما سُمِّيَت: عرفات؛ لأنّه قيل لإبراهيم حين أُرِيَ المناسك: عَرَفْتَ؟(7). (2/ 400)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 508.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 504.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 508.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 175.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 352 (1848). وهكذا النص في الأصل.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 96، وابن جرير 3/ 508.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 352.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٧٢)