جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، قال: كانوا لا يَتَّجِرون بمنى، فأُمِروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات(1). (2/ 399)

6885 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، قال: كان الناس إذا أحرموا لم يتبايعوا حتى يقضوا حجَّهم، فأحلَّه الله لهم(2). (ز)

6886 - عن أبي أُمَيْمَة، قال: سمعتُ ابن عمر -وسُئِل عن الرجل يَحُجُّ ومعه تجارة-، فقرأ ابن عمر: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}(3). (ز)

6887 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: لا بأس بالتجارة في الحج. ثم قرأ: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}(4). (ز)

6888 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِن رَبِّكُمْ}، قال: التجارة في الدنيا، والأجر في الآخرة(5). (2/ 4000)

6889 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِن رَبِّكُمْ}، قال: التجارة أُحِّلَتْ لهم في المواسم. قال: فكانوا لا يَبِيعون أو يَبْتاعون في الجاهلية بعرفة، ولا بمنى(6). (ز)

6890 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمرو بن ذرٍّ- قال: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، رُخِّص لهم في المَتْجَرِ، والركوب، والزاد(7). (ز)

6891 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: كان هذا الحيُّ من العرب لا يُعرِّجون على كسير، ولا على ضالَّةٍ ليلة النَّفْر، وكانوا يسمونها ليلة الصَّدْر، ولا يطلبون فيها تجارة، ولا بَيْعًا، فأحلَّ الله عز وجل ذلك كلَّه للمؤمنين؛ أن يُعَرِّجوا على حوائجهم، ويبتغوا من فضل ربهم(8). (2/ 399)

6892 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {ليس عليكم جناح أن(1) أخرجه أبو داود (1731).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 507.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 504.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 508.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 505. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(6) تفسير مجاهد ص 230 مختصرًا، وأخرجه ابن جرير 3/ 505.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 507.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 505. كما أخرجه عبد الرزاق 1/ 79 بنحوه، وابن جرير 3/ 510 من طريق مَعْمَر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٧١)