6878 - عن محمد بن سُوقَة، قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول: كان بعضُ الحاجِّ يُسَمَّون: الدّاجّ. فكانوا ينزِلُون في الشِّقِّ الأيسر من منى، وكان الحاج ينزلون عند مسجد منى، فكانوا لا يَتَّجِرُون، حتى نزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، فحَجُّوا(1). (ز)

6879 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمرو بن ذَرٍّ- قال: كان ناس لا يتَّجِرون أيام الحج؛ فنزلت فيهم: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}(2). (2/ 399)

6880 - قال مقاتل بن سليمان: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا يَحُجُّون، منهم الحاجُّ والتاجر، فلَمّا أسلموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنّ سوق عكاظ وسوق منى وذي المجاز في الجاهلية كانت تقوم قبل الحج وبعد الحج، فهل يصلح لنا البيعُ والشراءُ في أيام حَجِّنا قبل الحجِّ وبعد الحجِّ؟ فأنزل الله عز وجل: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} فى مواسم الحج(3). (ز)

‌‌تفسير الآية:
6881 - عن أبي صالح مولى عمر، قال: قلت لعمر: يا أمير المؤمنين، كنتم تَتَّجِرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج(4). (ز)

6882 - عن بُرَيْدَة [بن الحُصَيْب]، في قوله تبارك وتعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، قال: إذا كنتم مُحْرِمين أن تبيعوا وتشتروا(5). (ز)

6883 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، يقول: لا حرج عليكم في الشراء والبيع، قبل الإحرام وبعده(6). (2/ 399)

6884 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قرأ هذه الآية: {ليس عليكم(1) أخرجه ابن جرير 3/ 507.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 177 - 178، وابن جرير 3/ 503.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 175.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 509.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 504.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 502، وابن أبي حاتم 1/ 351.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٧٠)