7169 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عطاء بن أبي رباح- في قوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: غُفِر له، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: غُفِر له(1). (2/ 465)
7170 - عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: مَن تعجَّل في يومين غُفِر له، ومَن تأخَّر إلى ثلاثة أيام غُفِر له(2). (2/ 466)
7171 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عبد الله- {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}، قال: قد غُفِرَ له، إنّهم يتأوَّلونها على غير تأويلها، إنّ العمرة لَتُكَفِّر ما معها من الذنوب، فكيف بالحج؟!(3). (2/ 468)
7172 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: في تعجيله، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: في تأخيره(4). (2/ 464)
7173 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبى طلحة- {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: فلا ذنب عليه، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: فلا حرج عليه، {لمن اتقى} يقول: اتَّقى معاصيَ الله(5). (2/ 464)
7174 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي صالح- في قوله: {لمن اتقى}، قال: لِمَن اتَّقى الصيدَ وهو محرم(6). (2/ 464)
7175 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}، ولا يحِلُّ له أن يقتل صيدًا حتى تخلو أيامُّ التشريق(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 562. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361 (عَقِب 1898).
(2) أخرجه البيهقي في سننه 5/ 152.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 562.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 60، وابن جرير 3/ 559، وابن أبي حاتم 2/ 362. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 361 - 362، وابن جرير 3/ 560، 564 ولفظه: {فمن تعجل في يومين} بعد يوم النحر {فلا إثم عليه} يقول: مَن نفَر من منى في يومين بعد النحر فلا إثم عليه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 363. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وابن المنذر. وينظر: تفسير الثعلبي 2/ 119 فقد صرح أنه من رواية الكلبي عن أبي صالح، بينما أبهمه ابن أبي حاتم.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 565. وينظر: تفسير الثعلبي 2/ 119.
7170 - عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: مَن تعجَّل في يومين غُفِر له، ومَن تأخَّر إلى ثلاثة أيام غُفِر له(2). (2/ 466)
7171 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عبد الله- {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}، قال: قد غُفِرَ له، إنّهم يتأوَّلونها على غير تأويلها، إنّ العمرة لَتُكَفِّر ما معها من الذنوب، فكيف بالحج؟!(3). (2/ 468)
7172 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: في تعجيله، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: في تأخيره(4). (2/ 464)
7173 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبى طلحة- {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: فلا ذنب عليه، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: فلا حرج عليه، {لمن اتقى} يقول: اتَّقى معاصيَ الله(5). (2/ 464)
7174 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي صالح- في قوله: {لمن اتقى}، قال: لِمَن اتَّقى الصيدَ وهو محرم(6). (2/ 464)
7175 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}، ولا يحِلُّ له أن يقتل صيدًا حتى تخلو أيامُّ التشريق(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 562. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361 (عَقِب 1898).
(2) أخرجه البيهقي في سننه 5/ 152.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 562.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 60، وابن جرير 3/ 559، وابن أبي حاتم 2/ 362. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 361 - 362، وابن جرير 3/ 560، 564 ولفظه: {فمن تعجل في يومين} بعد يوم النحر {فلا إثم عليه} يقول: مَن نفَر من منى في يومين بعد النحر فلا إثم عليه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 363. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وابن المنذر. وينظر: تفسير الثعلبي 2/ 119 فقد صرح أنه من رواية الكلبي عن أبي صالح، بينما أبهمه ابن أبي حاتم.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 565. وينظر: تفسير الثعلبي 2/ 119.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٢١)