7184 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المغيرة-، مثله(1). (ز)
7185 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق منصور- قال: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} في تَعَجُّله، {ومن تأخر فلا إثم عليه} في تَأَخُّرِه(2). (ز)
7186 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق حماد، وأبي حَصِينٍ- في قوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}: قد غُفِر له(3). (2/ 466)
7187 - عن مجاهد بن جبر -من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة- {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: إلى قابِل، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: إلى قابِل(4) [746]. (ز)
7188 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {فمن تعجَّل في يومين} يوم النَّفر، {فلا إثم عليه} لا حرج عليه، {ومن تأخر فلا إثم عليه} لا حرج عليه(5). (ز)
7189 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ليث- في قوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عَليه ومن تأخر فلا إثم عليه}، قال: قد غُفِر له(6). (ز)
7190 - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: لا، والَّذي نفسُ الضحاكِ بيده، إن نزَلت هذه الآية: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} في الإقامة والظَّعَن، ولكنه بَرِئَ من الذنوب(7). (2/ 467)
7191 - عن عامر الشعبي -من طريق أبي حَصِينٍ- في قوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}، قال: غُفِر له(8). (ز)
7192 - عن سالم بن عبد الله =[746] علَّق ابنُ عطية (1/ 495) على قول مجاهد بقوله: «وأسند في هذا القول أثر».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 564.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 558، 560.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 561، 562. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361، 362 (عَقِب 1898، 1903).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 60، وابن جرير 3/ 557 ولفظه: لمن في الحج، ليس عليه إثم حتى الحج من عام قابل، وابن أبي حاتم 2/ 361، 362 (1899، 1905). وعزاه السيوطي إلى وكيع.
(5) تفسير مجاهد ص 231، وأخرجه ابن جرير 3/ 557.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 561. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361، 362 (عَقِب 1898، 1903).
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361 (عَقِب 1898). عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 561، 562. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361، 362 (عَقِب 1898، 1903).
7185 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق منصور- قال: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} في تَعَجُّله، {ومن تأخر فلا إثم عليه} في تَأَخُّرِه(2). (ز)
7186 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق حماد، وأبي حَصِينٍ- في قوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}: قد غُفِر له(3). (2/ 466)
7187 - عن مجاهد بن جبر -من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة- {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: إلى قابِل، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: إلى قابِل(4) [746]. (ز)
7188 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {فمن تعجَّل في يومين} يوم النَّفر، {فلا إثم عليه} لا حرج عليه، {ومن تأخر فلا إثم عليه} لا حرج عليه(5). (ز)
7189 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ليث- في قوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عَليه ومن تأخر فلا إثم عليه}، قال: قد غُفِر له(6). (ز)
7190 - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: لا، والَّذي نفسُ الضحاكِ بيده، إن نزَلت هذه الآية: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} في الإقامة والظَّعَن، ولكنه بَرِئَ من الذنوب(7). (2/ 467)
7191 - عن عامر الشعبي -من طريق أبي حَصِينٍ- في قوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}، قال: غُفِر له(8). (ز)
7192 - عن سالم بن عبد الله =[746] علَّق ابنُ عطية (1/ 495) على قول مجاهد بقوله: «وأسند في هذا القول أثر».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 564.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 558، 560.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 561، 562. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361، 362 (عَقِب 1898، 1903).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 60، وابن جرير 3/ 557 ولفظه: لمن في الحج، ليس عليه إثم حتى الحج من عام قابل، وابن أبي حاتم 2/ 361، 362 (1899، 1905). وعزاه السيوطي إلى وكيع.
(5) تفسير مجاهد ص 231، وأخرجه ابن جرير 3/ 557.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 561. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361، 362 (عَقِب 1898، 1903).
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361 (عَقِب 1898). عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 561، 562. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361، 362 (عَقِب 1898، 1903).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٢٣)