7929 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهُنَّ(1). (2/ 585)
7930 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، يقول: في الفَرْجِ، ولا تَعْدُوه إلى غيره، فمَن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى(2). (2/ 585)
7931 - عن سعيد بن جبير أنّه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس، أتاه رجلٌ، فوقف على رأسه، فقال: يا أبا العباس -أو: يا أبا الفضل- ألا تشفيني عن آية المحيض؟ قال: بلى. فقرأ: {ويسألونك عن المحيض} حتى بلغ آخر الآية. فقال ابن عباس: من حيث جاء الدَّمُ، مِن ثَمَّ أُمِرْتَ أن تأتي(3). (ز)
7932 - عن محمد ابن الحنفية -من طريق أبي محمد الأسَدِي- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من قِبَل التزويج، من قِبَل الحلال(4). (2/ 586)
7933 - عن أبي رَزِين -من طريق الزَّبْرِقان- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من قُبْلِ الطُّهْرِ(5)، ولا تأتوهن من قُبْلِ الحيض(6). (2/ 586)
7934 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
7935 - وعطاء الخراساني =
7936 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(7). (ز)
7937 - عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: في الفَرْج(8). (ز)(1) أخرجه الدارمي 1/ 257، وابن جرير 3/ 736. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 222 - نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 736، والبيهقي في سننه 1/ 309. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 736، وابن أبي حاتم 2/ 402 (2120)
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233، وابن أبي حاتم 2/ 402 (2120).
(5) من قُبْلِ الطُّهْرِ: من إقباله، وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها؛ فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. ينظر: لسان العرب (قبل).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233، وابن جرير 3/ 739.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن عطاء.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 203 (16944)، والدارمي 1/ 731 (1174)، وابن جرير 3/ 738. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2120).
7930 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، يقول: في الفَرْجِ، ولا تَعْدُوه إلى غيره، فمَن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى(2). (2/ 585)
7931 - عن سعيد بن جبير أنّه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس، أتاه رجلٌ، فوقف على رأسه، فقال: يا أبا العباس -أو: يا أبا الفضل- ألا تشفيني عن آية المحيض؟ قال: بلى. فقرأ: {ويسألونك عن المحيض} حتى بلغ آخر الآية. فقال ابن عباس: من حيث جاء الدَّمُ، مِن ثَمَّ أُمِرْتَ أن تأتي(3). (ز)
7932 - عن محمد ابن الحنفية -من طريق أبي محمد الأسَدِي- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من قِبَل التزويج، من قِبَل الحلال(4). (2/ 586)
7933 - عن أبي رَزِين -من طريق الزَّبْرِقان- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من قُبْلِ الطُّهْرِ(5)، ولا تأتوهن من قُبْلِ الحيض(6). (2/ 586)
7934 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
7935 - وعطاء الخراساني =
7936 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(7). (ز)
7937 - عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: في الفَرْج(8). (ز)(1) أخرجه الدارمي 1/ 257، وابن جرير 3/ 736. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 222 - نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 736، والبيهقي في سننه 1/ 309. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 736، وابن أبي حاتم 2/ 402 (2120)
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233، وابن أبي حاتم 2/ 402 (2120).
(5) من قُبْلِ الطُّهْرِ: من إقباله، وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها؛ فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. ينظر: لسان العرب (قبل).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233، وابن جرير 3/ 739.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن عطاء.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 203 (16944)، والدارمي 1/ 731 (1174)، وابن جرير 3/ 738. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2120).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٧)