7938 - عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: {فإذا تطهرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله}، قال: في الفَرْج، لا تَعْدُوهُ(1). (ز)
7939 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود، وابن أبي نجيح- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: حيث نهاكم الله أن تأتوهُنَّ وهُنَّ حُيَّض، يعني: من قِبَل الفَرْج(2). (2/ 585)
7940 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمر بن حبيب- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث خرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أُمِر فليس من التوابين ولا من المتطهرين(3). (2/ 586)
7941 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عَمْرة- قال: دُبُر المرأة مثله من الرجل. ثم قرأ: {ويسألونك عن المحيض} إلى {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهُنَّ(4). (ز)
7942 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {فإذا تطهَّرن فأتوهن من حيث أمركم الله}: من حيث نُهيتهم عنه، واتَّقُوا الأدْبار(5). (ز)
7943 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة بن نُبَيْطٍ- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: طُهَّرًا غير حُيَّض، في القُبُل(6). (ز)
7944 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث أمركم أن تعتزِلوا(7). (2/ 585)
7945 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيّ- قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، يقول: إذا اغتسلن فأتُوهُنَ من حيث أمركم الله. يقول: طواهر غير حُيَّض(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 722. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2120).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233. وعزاه السيوطي إلى وكيع. وأخرج نحوه الدارمي 1/ 726 (1161) من طريق عثمان، وابن جرير 3/ 737 من طريق ابن أبي نجيح. وفي تفسير مجاهد ص 234 من طريق ابن أبي نجيح: أمروا أن يأتوهن إذا تطهرن من حيث نهوا عنه في محيضهن.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1272).
(4) أخرجه سفيان الثوري ص 66، وابن جرير 3/ 734.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 738.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 740. وعلقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 232، وابن جرير 3/ 736.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 739. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
7939 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود، وابن أبي نجيح- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: حيث نهاكم الله أن تأتوهُنَّ وهُنَّ حُيَّض، يعني: من قِبَل الفَرْج(2). (2/ 585)
7940 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمر بن حبيب- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث خرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أُمِر فليس من التوابين ولا من المتطهرين(3). (2/ 586)
7941 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عَمْرة- قال: دُبُر المرأة مثله من الرجل. ثم قرأ: {ويسألونك عن المحيض} إلى {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهُنَّ(4). (ز)
7942 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {فإذا تطهَّرن فأتوهن من حيث أمركم الله}: من حيث نُهيتهم عنه، واتَّقُوا الأدْبار(5). (ز)
7943 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة بن نُبَيْطٍ- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: طُهَّرًا غير حُيَّض، في القُبُل(6). (ز)
7944 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث أمركم أن تعتزِلوا(7). (2/ 585)
7945 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيّ- قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، يقول: إذا اغتسلن فأتُوهُنَ من حيث أمركم الله. يقول: طواهر غير حُيَّض(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 722. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2120).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233. وعزاه السيوطي إلى وكيع. وأخرج نحوه الدارمي 1/ 726 (1161) من طريق عثمان، وابن جرير 3/ 737 من طريق ابن أبي نجيح. وفي تفسير مجاهد ص 234 من طريق ابن أبي نجيح: أمروا أن يأتوهن إذا تطهرن من حيث نهوا عنه في محيضهن.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1272).
(4) أخرجه سفيان الثوري ص 66، وابن جرير 3/ 734.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 738.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 740. وعلقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 232، وابن جرير 3/ 736.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 739. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨)