8166 - عن سعيد بن جبير -من طريق هُشَيْم، عن أبي بِشْر- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو الرجل يحلف على الحرام، فلا يؤاخذه الله بتركه(1). (ز)

8167 - عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية. قال: أوَلا تقرأ فتفهم؟! قال الله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89]. قال: فلا يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالتمام عليها. قال: وقال {لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} إلى قوله: {والله غفور حليم}(2). (ز)

8168 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم}، قال: قلتُ: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله؟ قال: لا، ولكنه تحريمك ما أحلَّ الله لك، فذلك الذي لا يؤاخذك الله بتركه، وكفِّر عن يمينك(3). (ز)

8169 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى، فلا يؤاخذه الله به، ولكن يُكَفِّر(4). (2/ 628)(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 91، وفي المصنف (15954)، وابن جرير 4/ 28.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 28.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 410 (2162).
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 91، وفي المصنف (15955)، وابن جرير 4/ 33، وابن أبي حاتم 2/ 409 (2158). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١١١)