8170 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: أن يحلف على الشيء وهو يرى أنّه صادقٌ وهو كاذب، فذلك اللغو لا يؤاخذ به(1). (2/ 629)

8171 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حَمّاد- قال: لغو اليمين: أن يصل الرجل كلامه بالحلف: والله ليأكلن، والله ليشربن، ونحو هذا، لا يتعمد به اليمين، ولا يريد به حلفًا؛ ليس عليه كفارة(2). (ز)

8172 - عن سليمان بن يسار -من طريق قتادة- {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: الخطأ غير العمد(3). (2/ 628)

8173 - عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: الرجلان يَتَبايَعان، فيقول أحدهما: واللهِ، لا أبيعك بكذا وكذا. ويقول الآخر: والله، لا أشتريه بكذا وكذا. فهذا اللغو، لا يُؤاخذ به(4). (ز)

8174 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}: حَلِف الرجل على الشيء وهو لا يعلم إلا أنّه على ما حَلَف عليه، فلا يكون كما حَلَف؛ كقوله: إنّ هذا البيت لفلان. وليس له، وإنّ هذا الثوب لفلان. وليس له(5). (ز)

8175 - عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم}، قال: هما الرجلان يَتَساوَمان بالشيء، فيقول أحدهما: واللهِ، لا أشتريه منك بكذا. ويقول الآخر: واللهِ، لا أبيعك بكذا وكذا(6) [832]. (ز)[832] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 31 بتصرف) عِلَّة هذا القول الذي قال به إبراهيم من طريق حماد، ومجاهد من طريق الحكم، وعائشة من طريق عروة، بقوله: «وعِلَّةُ مَن قال هذا القول من الأثر: ما حدثنا به محمد بن موسى الحرشي، قال: … مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يَنتَضِلُون، يعني: يرمون، ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ من أصحابه، فرمى رجلٌ من القوم، فقال: أصبت والله، وأخطأت. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل، يا رسول الله. قال: «كلا، أيمان الرماة لغوٌ لا كفارة فيها، ولا عقوبة»».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 22. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 30.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 20. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 19.
(5) تفسير مجاهد ص 235، وأخرجه ابن جرير 4/ 21. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154). كما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 91 بنحوه.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 30.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١١٢)