8176 - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: كان قومٌ حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أمّا إذ حلفنا وحَرَّمْنا على أنفسنا فإنّه ينبغي لنا أن نَبَرَّ. فقال الله: {أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس}. ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} … {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 1 - 2]. فأمر النبيَّ عليه السلام بالكفارة؛ لتحريم ما حَرَّم على نفسه الجاريةَ التي كان حَرَّمها على نفسه، أمره أن يكفر يمينه، ويُعاوِد جاريته. ثُمَّ أنزل الله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}(1). (2/ 629)
8177 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: هو اليمين المُكَفَّرة(2). (ز)
8178 - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. قال: إنّها لَمِن لغة العرب، ليست بيمين(3). (2/ 629)
8179 - عن أبي مالك -من طريق حصين- قال: أمّا اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها؛ فالرجل يحلف على اليمين، وهو يرى أنّه فيها صادق، فذلك اللغو(4). (ز)
8180 - عن عامر الشعبي -من طريق المُغِيرة- قال: اللَّغْوُ: قول الرجل: لا والله، وبلى والله. يَصِل به كلامَه، ما لم يشك شيئًا يَعْقِد عليه قلبه(5). (ز)
8181 - عن عمر بن بشير، قال: سُئِل عامر عن هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. قال: اللغوُ: أن يحلف الرجل لا يَأْلُو عن الحق، فيكون غير ذلك، فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به(6). (ز)
8182 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في الرجل يحلف على المعصية، قال: كفارتُها أن يتوب منها(7). (ز)(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 33.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 15. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد واللفظ له.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 24. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154). وزاد ابن جرير في رواية أخرى: فليس عليه فيه كفارة.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 17، 19. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2153). وزاد ابن جرير في رواية: ليس فيه كفارة.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 23.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 29.
8177 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: هو اليمين المُكَفَّرة(2). (ز)
8178 - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. قال: إنّها لَمِن لغة العرب، ليست بيمين(3). (2/ 629)
8179 - عن أبي مالك -من طريق حصين- قال: أمّا اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها؛ فالرجل يحلف على اليمين، وهو يرى أنّه فيها صادق، فذلك اللغو(4). (ز)
8180 - عن عامر الشعبي -من طريق المُغِيرة- قال: اللَّغْوُ: قول الرجل: لا والله، وبلى والله. يَصِل به كلامَه، ما لم يشك شيئًا يَعْقِد عليه قلبه(5). (ز)
8181 - عن عمر بن بشير، قال: سُئِل عامر عن هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. قال: اللغوُ: أن يحلف الرجل لا يَأْلُو عن الحق، فيكون غير ذلك، فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به(6). (ز)
8182 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في الرجل يحلف على المعصية، قال: كفارتُها أن يتوب منها(7). (ز)(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 33.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 15. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد واللفظ له.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 24. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154). وزاد ابن جرير في رواية أخرى: فليس عليه فيه كفارة.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 17، 19. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2153). وزاد ابن جرير في رواية: ليس فيه كفارة.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 23.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 29.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١١٣)