8183 - عن طاووس -من طريق عطاء- قال: كلُّ يمين حلف عليها رجلٌ، وهو غضبان؛ فلا كفّارة عليه فيها، قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}(1). (ز)

8184 - قال طاووس: اللغوُ: اليمينُ في حال الغضب والضَّجَر، من غير عَزْمٍ ولا عَقْد(2). (ز)

8185 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عاصم الأحول- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو قول الناس: لا والله، وبلى والله(3). (ز)

8186 - عن الحسن البصري -من طريق عوف- في هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو أن تحلف على الشيء، وأنت يُخيَّل إليك أنّه كما حلفت، وليس كذلك؛ فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفتَ عليه على علم(4) [833]. (ز)

8187 - قال الحسن =

8188 - وقتادة -كلاهما من طريق مَعْمَر-: هو الخطأُ غير العمد، كقول الرجل: واللهِ، إنّ هذا لكذا وكذا. وهو يرى أنّه صادق، ولكن لا يكون كذلك(5). (ز)

8189 - عن أبي صالح [باذام]-من طريق إسماعيل ابن أبي خالد- قال: لا والله، وبلى والله(6). (ز)

8190 - عن عروة بن الزبير =

8191 - والضحاك بن مزاحم في أحد قوليه =[833] ذكَر ابنُ عطية (1/ 555) أن الحسن وأبا هريرة وابن عباس وجماعة من الفقهاء قالوا: لغو اليمين: ما حلف به الرجل على يقينه فكشف الغيب لخلاف ذلك. ووجّهه عليه بقوله: «وهذا اليقين هو غَلَبَة ظَنٍّ أطلق الفقهاء عليه لفظة اليقين تجَوُّزًا».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 26.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 165، وتفسير البغوي 1/ 263.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 18. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 20، كما أخرجه 4/ 20، 21، 23 بنحوه من طرق أخرى. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2153).
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 91، وابن جرير 4/ 25. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 227 - .
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 17. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2153).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١١٤)