8192 - والقاسم بن محمد =
8193 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك(1). (ز)
8194 - عن مكحول -من طريق سعيد بن عبد العزيز- أنّه قال: اللَّغْوُ الذي لا يُؤاخِذ اللهُ به: أن يحلف الرجلُ على الشيء الذي يظن أنّه فيه صادق، فإذا هو فيه غير ذلك، فليس عليه فيه كفارة، وقد عفا الله عنه(2). (ز)
8195 - سُئِل سعيد عن اللغو في اليمين. قال سعيد: قال مكحول: الخطأُ غيرُ العمد، ولكن الكفارة فيما عَقَدَتْ قلوبُكم(3). (ز)
8196 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد، وبُكَيْرِ بن أبي السَّمِيطِ- قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، فاللغو: اليمينُ الخطأ غير العمد، أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنّه كما حلفت عليه، ثم لا يكون كذلك، فهذا لا كفارة عليه، ولا مأثم فيه(4). (ز)
8197 - عن زياد -من طريق خُصَيْف- قال: هو الذي يحلف على اليمين يرى أنّه فيها صادق(5). (ز)
8198 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، أمّا اللغو: فالرَّجُل يحلف على اليمين وهو يرى أنها كذلك، فلا تكون كذلك، فليس عليه كفارة(6). (ز)
8199 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: اللغو: اليمين الخطأ في غير عمد؛ أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه، وهذا ما ليس عليه فيه كفارة(7). (ز)
8200 - عن يحيى بن سعيد =(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2153).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 26. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 25.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 23 - 24، وعبد الرزاق 1/ 91 من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 23.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 24، وابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 24، وابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
8193 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك(1). (ز)
8194 - عن مكحول -من طريق سعيد بن عبد العزيز- أنّه قال: اللَّغْوُ الذي لا يُؤاخِذ اللهُ به: أن يحلف الرجلُ على الشيء الذي يظن أنّه فيه صادق، فإذا هو فيه غير ذلك، فليس عليه فيه كفارة، وقد عفا الله عنه(2). (ز)
8195 - سُئِل سعيد عن اللغو في اليمين. قال سعيد: قال مكحول: الخطأُ غيرُ العمد، ولكن الكفارة فيما عَقَدَتْ قلوبُكم(3). (ز)
8196 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد، وبُكَيْرِ بن أبي السَّمِيطِ- قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، فاللغو: اليمينُ الخطأ غير العمد، أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنّه كما حلفت عليه، ثم لا يكون كذلك، فهذا لا كفارة عليه، ولا مأثم فيه(4). (ز)
8197 - عن زياد -من طريق خُصَيْف- قال: هو الذي يحلف على اليمين يرى أنّه فيها صادق(5). (ز)
8198 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، أمّا اللغو: فالرَّجُل يحلف على اليمين وهو يرى أنها كذلك، فلا تكون كذلك، فليس عليه كفارة(6). (ز)
8199 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: اللغو: اليمين الخطأ في غير عمد؛ أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه، وهذا ما ليس عليه فيه كفارة(7). (ز)
8200 - عن يحيى بن سعيد =(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2153).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 26. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 25.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 23 - 24، وعبد الرزاق 1/ 91 من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 23.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 24، وابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 24، وابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١١٥)