8345 - عن عليٍّ، في الإيلاء، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، ولا يَخْطُبُها هو ولا غيرُه إلا مِن بعد انقضاء العِدَّة(1). (2/ 640)

8346 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهر؛ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتَعْتَدُّ بعد ذلك ثلاثةَ قُرُوء، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتها، ولا يَخْطُبُها غيرُه، فإذا انقَضَت عِدَّتُها خطَبَها زوجُها وغيرُه(2). (2/ 640)

8347 - عن قتادة، أنّ أبا ذرٍّ =

8348 - وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بعد انقضاء المدة؛ فإمّا أن يَفِئَ، وإمّا أن يُطَلِّقَ(3). (2/ 638)

8349 - عن عائشة -من طريق القاسم-: أنّها كانت إذا ذُكِر لها الرجلُ يَحْلِفُ ألّا يَأتيَ امرأتَه فيَدَعَها خمسةَ أشهر، لا تَرى ذلك شيئًا حتى يُوقَفَ، وتقول: كيف قال الله؟ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان(4). (2/ 638)

8350 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعة الأشهر(5). (2/ 639)

8351 - عن عبد الله بن مسعود =

8352 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(6). (ز)(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق (11667، 11668)، والبيهقي 7/ 379. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11658)، والبيهقي 7/ 378.
(4) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 265، وابن جرير 4/ 79، والبيهقي 7/ 378.
(5) أخرجه عبد الرزاق (11640)، وسعيد بن منصور (1893)، وابن جرير 4/ 69، وابن أبي حاتم 2/ 414، والبيهقي 7/ 379. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2184) عن مقاتل، وعلَّقه عن ابن مسعود.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٣٧)