8353 - عن أيوب، قال: قلتُ لابن جُبير: أكان ابنُ عباس يقولُ في الإيلاء: إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتُزَوَّجُ، ولا عِدَّةَ عليها؟ قال: نعم(1). (ز)

8354 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} في الذي يُقْسِم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حَرُمَت عليه، فتعتد عِدَّة المطلقة، وهو أحد الخُطّاب(2). (ز)

8355 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: أيُّما رجلٍ آلى مِن امرأته، فإنّه إذا مضى الأربعةُ الأشهر وُقِف حتى يُطَلِّقَ أو يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاقُ إذا مضَت الأربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ(3). (2/ 638)

8356 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الإيلاءُ الذي سمّى اللهُ لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمْسِكَ بالمعروف، أو يَعْزِمَ الطلاقَ كما أمَرَه الله(4). (2/ 638)

8357 - عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضتْ أربعة أشهر، فلم يَفِئْ إليها. فتلا هذه الآية: {للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر} الآية(5). (ز)

8358 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال ابن عمر: حتى يُرْفَع إلى السلطان. =

8359 - وكان أبي يقول ذلك، ويقول: لا واللهِ، وإن مضت أربعُ سنين؛ حتى يُوقَف(6).

8360 - عن سليمان بن يَسار، قال: أدْرَكْتُ بضعةَ عشَرَ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلُّهم يقول: يُوقَفُ المُؤْلِي(7). (2/ 639)

8361 - عن سليمان التيمي -من طريق ابنه معتمر- في الرجل يقول لامرأته: والله(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 4/ 70 من طريق مِقْسَم دون قوله: وتُزَوَّجُ ولا عِدَّةَ عليها.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 72.
(3) أخرجه مالك 2/ 556، والشافعي 5/ 265، والبخاري (5291)، وابن جرير 4/ 80 - 81، والبيهقي 7/ 377.
(4) أخرجه البخاري (5290). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 85، وذلك تحت قول من قال: إن الإيلاء ليس بشيء.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (عقب 2175).
(7) أخرجه الشافعي 5/ 265، والبيهقي 7/ 376.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٣٨)