لا يجمع رأسي ورأسَكِ شيءٌ أبدًا، ويحلف أن لا يقربها أبدًا: فإن مضت أربعةُ أشهر، ولم يَفِئْ؛ كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب. =
8362 - قول علي =
8363 - وابن مسعود =
8364 - وابن عباس =
8365 - والحسن(1). (ز)
8366 - عن السُّدِّيِّ: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا} الآية، قال: كان عليٌّ =
8367 - وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق(2). (ز)
8368 - عن سهل بن سعد، أنّه قال: يُوقَف المُولِي(3). (ز)
8369 - عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُؤْلِي مِن امرأته. فكلُّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تَمْضِيَ الأربعةُ الأشهر، فيُوقَفُ، فإن فاء وإلا طلَّق(4). (2/ 639)
8370 - عن ثابت بن عُبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقَفَ(5). (2/ 639)
8371 - عن مسروق: أنّه إذا انقضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة(6). (ز)
8372 - عن سليمان بن يسار: أنّ مروان وقفه بعد ستة أشهر(7). (ز)
8373 - عن الشعبي، عن شُرَيْحٍ [القاضي]: أنّه أتاه رجل، فقال: إنِّي آلَيْتُ من امرأتي، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح: {وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم}. لم يَزِدْهُ عليها. =(1) أخرجه ابن جرير 4/ 71.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 84.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 81، والدارقطني 4/ 61، والبيهقي 7/ 377.
(5) أخرجه البيهقي 7/ 376 - 377.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (عقب 2174).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 83.
8362 - قول علي =
8363 - وابن مسعود =
8364 - وابن عباس =
8365 - والحسن(1). (ز)
8366 - عن السُّدِّيِّ: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا} الآية، قال: كان عليٌّ =
8367 - وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق(2). (ز)
8368 - عن سهل بن سعد، أنّه قال: يُوقَف المُولِي(3). (ز)
8369 - عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُؤْلِي مِن امرأته. فكلُّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تَمْضِيَ الأربعةُ الأشهر، فيُوقَفُ، فإن فاء وإلا طلَّق(4). (2/ 639)
8370 - عن ثابت بن عُبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقَفَ(5). (2/ 639)
8371 - عن مسروق: أنّه إذا انقضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة(6). (ز)
8372 - عن سليمان بن يسار: أنّ مروان وقفه بعد ستة أشهر(7). (ز)
8373 - عن الشعبي، عن شُرَيْحٍ [القاضي]: أنّه أتاه رجل، فقال: إنِّي آلَيْتُ من امرأتي، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح: {وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم}. لم يَزِدْهُ عليها. =(1) أخرجه ابن جرير 4/ 71.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 84.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 81، والدارقطني 4/ 61، والبيهقي 7/ 377.
(5) أخرجه البيهقي 7/ 376 - 377.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (عقب 2174).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 83.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٣٩)