8374 - فأتى مسروقًا، فذكر ذلك له، فقال: يرحم الله أبا أمية، لو أنّا قلنا مثل ما قال لم يفرِّج أحدٌ عنه، وإنما أتاه ليفرِّج عنه. ثم قال: هي تطليقة بائنة، وأنت خاطبٌ من الخطّاب(1). (ز)
8375 - عن ابن شهاب، أنّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْب قال في الإيلاء: هي تطليقة بائنة، وتَأْتَنِفُ العِدَّة، وهي أمْلَكُ بأمرها(2). (ز)
8376 - عن سالم المكي، عن محمد ابن الحنفية، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنة(3). (ز)
8377 - عن عمرو بن دينار، قال: سألتُ ابن المسيب: {للذين يؤلون من نسائهم}. قال: ليستْ بشيء، يرون أنّ ذلك قبل الدخول(4). (ز)
8378 - قال ابن شهاب: حَدَّثني سعيد بن المسيب أنّه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يَفِيء؛ فهي تطليقة، وهو أمْلَكُ بها ما كانت في عِدَّتها(5). (ز)
8379 - عن سعيد بن المسيب =
8380 - وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق مالك، عن ابن شهاب-، مثل ذلك. =
8381 - يعني: مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف؛ فيُطَلِّق، أو يُمْسِك(6). (ز)
8382 - عن سعيد بن المسيب =
8383 - وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق ابن شهاب- أنهما كانا يقولان في الرجل يُؤلِي مِن امرأته: إنها إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تَطْليقةٌ واحدة، ولزوجِها عليها رَجْعةٌ ما كانت في العِدَّة(7). (2/ 641)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 70، وابن أبي حاتم 2/ 412 (2174) عن مسروق.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 70. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 70. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 461 (11671)، وابن جرير 4/ 85.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 82.
(7) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 557، وابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
8375 - عن ابن شهاب، أنّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْب قال في الإيلاء: هي تطليقة بائنة، وتَأْتَنِفُ العِدَّة، وهي أمْلَكُ بأمرها(2). (ز)
8376 - عن سالم المكي، عن محمد ابن الحنفية، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنة(3). (ز)
8377 - عن عمرو بن دينار، قال: سألتُ ابن المسيب: {للذين يؤلون من نسائهم}. قال: ليستْ بشيء، يرون أنّ ذلك قبل الدخول(4). (ز)
8378 - قال ابن شهاب: حَدَّثني سعيد بن المسيب أنّه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يَفِيء؛ فهي تطليقة، وهو أمْلَكُ بها ما كانت في عِدَّتها(5). (ز)
8379 - عن سعيد بن المسيب =
8380 - وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق مالك، عن ابن شهاب-، مثل ذلك. =
8381 - يعني: مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف؛ فيُطَلِّق، أو يُمْسِك(6). (ز)
8382 - عن سعيد بن المسيب =
8383 - وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق ابن شهاب- أنهما كانا يقولان في الرجل يُؤلِي مِن امرأته: إنها إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تَطْليقةٌ واحدة، ولزوجِها عليها رَجْعةٌ ما كانت في العِدَّة(7). (2/ 641)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 70، وابن أبي حاتم 2/ 412 (2174) عن مسروق.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 70. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 70. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 461 (11671)، وابن جرير 4/ 85.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 82.
(7) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 557، وابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤٠)