8384 - وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها(1). (ز)

8385 - عن سعيد بن جبير =

8386 - وعكرمة مولى ابن عباس: أنّه إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة(2). (ز)

8387 - عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]-من طريق الأَعْمَش- قال: يُوقَفُ المُولِي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنة(3). (ز)

8388 - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن =

8389 - وسالم بن عبد الله -من طريق أيوب- أنّهُما سُئِلا، فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة(4). (ز)

8390 - عن عروة بن الزبير =

8391 - وعامر الشعبي =

8392 - وأبي مِجْلَز، أنّهم قالوا: يُوقَف المُولِي(5). (ز)

8393 - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق داود- في الإيلاء، قال: يُوقَف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يُطَلِّق(6). (ز)

8394 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}، قال: إذا مضى أربعةُ أشهر أُخِذ، فيُوقَف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق(7). (ز)

8395 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {للذين يؤلون} الآية: هو الذي يحلف أن لا يَقْرَب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق بانَتْ منه بالإيلاء، فإن رَجَعَتْ إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوَلِيِّ(8). (ز)

8396 - عن داود بن الحُصَيْن، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: يُوقَف إذا(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 92، وابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (عقب 2174).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 86.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 71. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174) نحوه.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 83.
(7) تفسير مجاهد ص 235، وأخرجه ابن جرير 4/ 83. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174).
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 73.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤١)