8430 - عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، مثله(1). (2/ 654)
8431 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: تَعْتَدُّ الأمَة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين(2).
(2/ 689)
8432 - عن علقمة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، ثم ترَكها، حتى إذا مضَت حيضتان والثالثةُ أتاها، وقد قعَدَت في مُغْتَسَلِها لتَغْتَسِلَ مِن الثالثة، فأتاها زوجُها، فقال: قد راجَعتُك، قد راجَعتُك. ثلاثًا، فأتَيا عمر بن الخطاب، فقال عمرُ لابن مسعود وهو إلى جنبِه: ما تقولُ فيها؟ قال: أرى أنه أحقُّ بها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة. =
8433 - فقال عمر: وأنا أرى ذلك(3). (2/ 651)
8434 - عن علي بن أبي طالب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: تَحِلُّ لزوجِها الرَّجْعةُ عليها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة، وتَحِلَّ للأزْواج(4). (2/ 651)(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 225 (2079). وفيه عمر بن شبيب المُسْلِي.
قال الدارقطني في السنن 5/ 69 (3995): «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله». وقال الذهبي في التنقيح 2/ 213 - 214 (644): «المسلي وهّاه أبو زرعة، والصحيح أنّه من قول ابن عمر». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 130 - 131 (739): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية بن سعد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 457 (1602): «وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي، وهما ضعيفان، وصحَّح الدارقطني والبيهقي الموقوف». وقال الألباني في الإرواء 7/ 201 (2121): «ضعيف، والصواب وقْفُه على ابن عمر».
(2) أخرجه الشافعي 2/ 106 (187 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 158، 425.
(3) أخرجه عبد الرزاق (10988)، وابن جرير 4/ 91، والبيهقي 7/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه الشافعي 2/ 105 (184 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (10983)، والبيهقي 7/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8431 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: تَعْتَدُّ الأمَة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين(2).
(2/ 689)
8432 - عن علقمة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، ثم ترَكها، حتى إذا مضَت حيضتان والثالثةُ أتاها، وقد قعَدَت في مُغْتَسَلِها لتَغْتَسِلَ مِن الثالثة، فأتاها زوجُها، فقال: قد راجَعتُك، قد راجَعتُك. ثلاثًا، فأتَيا عمر بن الخطاب، فقال عمرُ لابن مسعود وهو إلى جنبِه: ما تقولُ فيها؟ قال: أرى أنه أحقُّ بها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة. =
8433 - فقال عمر: وأنا أرى ذلك(3). (2/ 651)
8434 - عن علي بن أبي طالب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: تَحِلُّ لزوجِها الرَّجْعةُ عليها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة، وتَحِلَّ للأزْواج(4). (2/ 651)(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 225 (2079). وفيه عمر بن شبيب المُسْلِي.
قال الدارقطني في السنن 5/ 69 (3995): «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله». وقال الذهبي في التنقيح 2/ 213 - 214 (644): «المسلي وهّاه أبو زرعة، والصحيح أنّه من قول ابن عمر». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 130 - 131 (739): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية بن سعد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 457 (1602): «وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي، وهما ضعيفان، وصحَّح الدارقطني والبيهقي الموقوف». وقال الألباني في الإرواء 7/ 201 (2121): «ضعيف، والصواب وقْفُه على ابن عمر».
(2) أخرجه الشافعي 2/ 106 (187 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 158، 425.
(3) أخرجه عبد الرزاق (10988)، وابن جرير 4/ 91، والبيهقي 7/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه الشافعي 2/ 105 (184 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (10983)، والبيهقي 7/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤٨)