8435 - عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود، قال: أرْسَلَ عثمانُ بنُ عفان إلى أبي يَسْأَلُه عن رجل طَلَّق امرأتَه، ثم راجَعَها حينَ دخَلَت في الحيضة الثالثة. قال أبي: كيف يُفتِى مُنافِق؟ فقال عثمان: نُعِيذُك بالله أن تكونَ مُنافِقًا، ونَعوذُ بالله أن نُسَمِّيَك مُنافِقًا، ونُعِيذُك بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ولم تُبَيِّنْه. قال: إنِّي أرى أنّه أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة(1). (2/ 652)
8436 - عن عمر =
8437 - وعبد الله =
8438 - وأبي موسى -كلهم من طريق الحسن- في الرجل يُطَلِّقُ امرأته، فتحيض ثلاث حِيَض، فيُراجِعُها قبل أن تَغْتَسِل. قال: هو أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة(2). (2/ 652)
8439 - عن أبي موسى، قال: هو أحقُّ بها مالم تَغتسِل(3). (2/ 652)
8440 - عن الحسن: أنّ رجلًا طلَّق امرأته، ووكَّل بذلك رجلًا من أهله، أو إنسانًا من أهله، فغفل ذلك الذي وكَلَّه بذلك حتى دخلت امرأتُه في الحَيْضَة الثالثة، وقرَّبت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وُكِّل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغُسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إنِّي قد راجعتُكِ. قالت: واللهِ، ما لكَ ذلك. قال: بلى، والله. قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو: إن كنتِ لقد اغتسلتِ حين ناداكِ؟ قالتْ: لا، والله، ما كنتُ فعلتُ، ولقد قرَبَّتْ مائي لأغتسل. فردَّها على زوجها، وقال: أنتَ أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحَيْضَةِ الثالثة(4). (ز)
8441 - عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: إذا دَخَلَت المُطَلَّقةُ في الحيضة الثالثة فقد بانَتْ مِن زوجها، وحَلَّت للأزواج(5). (2/ 651)(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10987)، وابن جرير 4/ 94، والبيهقي 7/ 417. ضبطه محققو الدر: أرسل عثمان بن عفان إلى أُبَيٍّ. أي: أُبَيّ بن كعب -وقد اختُلِف هل أدرك خلافة عثمان أم لا؟ -، ويحتمل أن لفظ الراوي: أبِي، أي: عبد الله بن مسعود، وهو ظاهر المطبوع من مصنف عبد الرزاق وابن جرير (ط. هجر). ورجَّح ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير 4/ 505، فقال: «وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 417 مختصرًا، وفيه خطأ في ضبط لفظ: أبي. وضعت على الياء شدة، وهو خطأ».
(2) أخرجه البيهقي 7/ 417.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10994)، وابن جرير 4/ 90 - 94.
(5) أخرجه مالك 2/ 577، والشافعي 2/ 110 (195 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11003)، والبيهقي 7/ 415. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8436 - عن عمر =
8437 - وعبد الله =
8438 - وأبي موسى -كلهم من طريق الحسن- في الرجل يُطَلِّقُ امرأته، فتحيض ثلاث حِيَض، فيُراجِعُها قبل أن تَغْتَسِل. قال: هو أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة(2). (2/ 652)
8439 - عن أبي موسى، قال: هو أحقُّ بها مالم تَغتسِل(3). (2/ 652)
8440 - عن الحسن: أنّ رجلًا طلَّق امرأته، ووكَّل بذلك رجلًا من أهله، أو إنسانًا من أهله، فغفل ذلك الذي وكَلَّه بذلك حتى دخلت امرأتُه في الحَيْضَة الثالثة، وقرَّبت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وُكِّل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغُسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إنِّي قد راجعتُكِ. قالت: واللهِ، ما لكَ ذلك. قال: بلى، والله. قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو: إن كنتِ لقد اغتسلتِ حين ناداكِ؟ قالتْ: لا، والله، ما كنتُ فعلتُ، ولقد قرَبَّتْ مائي لأغتسل. فردَّها على زوجها، وقال: أنتَ أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحَيْضَةِ الثالثة(4). (ز)
8441 - عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: إذا دَخَلَت المُطَلَّقةُ في الحيضة الثالثة فقد بانَتْ مِن زوجها، وحَلَّت للأزواج(5). (2/ 651)(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10987)، وابن جرير 4/ 94، والبيهقي 7/ 417. ضبطه محققو الدر: أرسل عثمان بن عفان إلى أُبَيٍّ. أي: أُبَيّ بن كعب -وقد اختُلِف هل أدرك خلافة عثمان أم لا؟ -، ويحتمل أن لفظ الراوي: أبِي، أي: عبد الله بن مسعود، وهو ظاهر المطبوع من مصنف عبد الرزاق وابن جرير (ط. هجر). ورجَّح ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير 4/ 505، فقال: «وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 417 مختصرًا، وفيه خطأ في ضبط لفظ: أبي. وضعت على الياء شدة، وهو خطأ».
(2) أخرجه البيهقي 7/ 417.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10994)، وابن جرير 4/ 90 - 94.
(5) أخرجه مالك 2/ 577، والشافعي 2/ 110 (195 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11003)، والبيهقي 7/ 415. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤٩)