8451 - قال ابن شهاب: سمِعتُ أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدْرَكْتُ أحدًا مِن فقهائِنا إلا وهو يقولُ هذا. يُرِيدُ الذي قالت عائشة(1). (2/ 649)
8452 - عن عُرْوَةَ وعَمْرةَ، عن عائشة، قالت: إذا دخَلَت في الحيضة الثالثة، فقد بانَتْ مِن زوجها، وحلَّت للأزواج. قالت عَمْرةُ: وكانت عائشةُ تقول: إنّما القُرْءُ الطُّهْرُ، وليس بالحَيْضة(2). (2/ 650)
8453 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {ثلاثة قروء}، قال: ثلاث حِيَض(3). (2/ 649)
8454 - عن أبي الدرداء =
8455 - وعبادة بن الصامت، نحو ذلك(4). (ز)
8456 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الأقْراءُ: الحِيَض. =
8457 - عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم(5). (2/ 649)
8458 - عن مَعْبَد الجُهَنِيّ -من طريق زيد بن رُفيع- قال: إذا غسلت المُطَلَّقة فرجَها من الحيضة الثالثة بانَتْ منه، وحَلَّت للأزواج(6). (ز)
8459 - عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدَّمُ فلا رجعة(7). (ز)
8460 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي طاهر اعْتَدَّتْ ثلاثَ حِيَض، سوى الحيضة التي طَهُرت منها(8). (ز)
8461 - عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق الزُّهْرِيِّ-، مثل قول زيد، وعائشة(9). (ز)(1) أخرجه مالك 2/ 576، 577، والشافعي 2/ 110، 111 (197، 198 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 415.
(2) أخرجه مالك 2/ 576 - 577، والشافعي 2/ 109 (193 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11004)، والبيهقي 7/ 415. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 88، والبيهقي 7/ 417 - 418.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189).
(5) أخرجه عبد الرزاق (10992)، وابن جرير 4/ 89، والبيهقي 7/ 418. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 94.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 93.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 93.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 96. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
8452 - عن عُرْوَةَ وعَمْرةَ، عن عائشة، قالت: إذا دخَلَت في الحيضة الثالثة، فقد بانَتْ مِن زوجها، وحلَّت للأزواج. قالت عَمْرةُ: وكانت عائشةُ تقول: إنّما القُرْءُ الطُّهْرُ، وليس بالحَيْضة(2). (2/ 650)
8453 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {ثلاثة قروء}، قال: ثلاث حِيَض(3). (2/ 649)
8454 - عن أبي الدرداء =
8455 - وعبادة بن الصامت، نحو ذلك(4). (ز)
8456 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الأقْراءُ: الحِيَض. =
8457 - عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم(5). (2/ 649)
8458 - عن مَعْبَد الجُهَنِيّ -من طريق زيد بن رُفيع- قال: إذا غسلت المُطَلَّقة فرجَها من الحيضة الثالثة بانَتْ منه، وحَلَّت للأزواج(6). (ز)
8459 - عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدَّمُ فلا رجعة(7). (ز)
8460 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي طاهر اعْتَدَّتْ ثلاثَ حِيَض، سوى الحيضة التي طَهُرت منها(8). (ز)
8461 - عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق الزُّهْرِيِّ-، مثل قول زيد، وعائشة(9). (ز)(1) أخرجه مالك 2/ 576، 577، والشافعي 2/ 110، 111 (197، 198 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 415.
(2) أخرجه مالك 2/ 576 - 577، والشافعي 2/ 109 (193 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11004)، والبيهقي 7/ 415. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 88، والبيهقي 7/ 417 - 418.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189).
(5) أخرجه عبد الرزاق (10992)، وابن جرير 4/ 89، والبيهقي 7/ 418. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 94.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 93.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 93.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 96. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٥١)