8462 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، قال: ثلاث حِيَض(1). (ز)
8463 - عن سليمان بن يَسار -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه قال: إذا حاضت الحيضةَ الثالثةَ فلا رجعة، ولا ميراث(2). (ز)
8464 - عن يحيى بن سعيد، يقول: سمعتُ سالم بن عبد الله يقول مثلَ قول زيد بن ثابت(3). (ز)
8465 - وعنه أيضًا، قال: بَلَغَنِي عن أبان بن عثمان: أنّه كان يقول ذلك(4). (ز)
8466 - عن القاسم بن محمد =
8467 - وعروة بن الزبير =
8468 - وعطاء بن أبي رباح، نحو ذلك(5). (ز)
8469 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، قال: حِيَض(6). (2/ 650)
8470 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مَعْمَر، عمَّن سَمِع عكرمة- قال: الأقْراءُ: الحِيَضُ، ليس بالطُّهْر؛ قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]. ولم يَقُل: لقُروئِهنَّ(7). (2/ 653)
8471 - عن الحسن البصري، قال: تَعْتَدُّ بالحِيَض، وإن كانت لا تحيض في السَّنَةِ إلا مَرَّة(8). (2/ 652)
8472 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، قال: جعل عِدَّة المطلقات ثلاث حِيَض(9). (2/ 650)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 89.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 100. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 99. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 99.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(6) تفسير مجاهد ص 235، وأخرجه ابن جرير 4/ 87، وابن أبي حاتم 2/ 415 (2189). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه عبد الرزاق (10993).
(8) عزاه السيوطي إلى وكيع.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8463 - عن سليمان بن يَسار -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه قال: إذا حاضت الحيضةَ الثالثةَ فلا رجعة، ولا ميراث(2). (ز)
8464 - عن يحيى بن سعيد، يقول: سمعتُ سالم بن عبد الله يقول مثلَ قول زيد بن ثابت(3). (ز)
8465 - وعنه أيضًا، قال: بَلَغَنِي عن أبان بن عثمان: أنّه كان يقول ذلك(4). (ز)
8466 - عن القاسم بن محمد =
8467 - وعروة بن الزبير =
8468 - وعطاء بن أبي رباح، نحو ذلك(5). (ز)
8469 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، قال: حِيَض(6). (2/ 650)
8470 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مَعْمَر، عمَّن سَمِع عكرمة- قال: الأقْراءُ: الحِيَضُ، ليس بالطُّهْر؛ قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]. ولم يَقُل: لقُروئِهنَّ(7). (2/ 653)
8471 - عن الحسن البصري، قال: تَعْتَدُّ بالحِيَض، وإن كانت لا تحيض في السَّنَةِ إلا مَرَّة(8). (2/ 652)
8472 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، قال: جعل عِدَّة المطلقات ثلاث حِيَض(9). (2/ 650)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 89.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 100. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 99. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 99.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(6) تفسير مجاهد ص 235، وأخرجه ابن جرير 4/ 87، وابن أبي حاتم 2/ 415 (2189). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه عبد الرزاق (10993).
(8) عزاه السيوطي إلى وكيع.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٥٢)