8506 - عن مجاهد بن جبر -من طريق لَيْث-، نحوه، وزاد فيه: قال: وذلك كله في بُغْضِ المرأةِ زوجَها، وحُبِّه(1). (ز)

8507 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ}، يعني: الولد. قال: الحيضُ والولدُ هو الذي ائتُمِن عليه النساء(2). (ز)

8508 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- قال: الحيض(3). (2/ 656)

8509 - عن عطية العوفي، نحو ذلك(4). (ز)

8510 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أرأيتَ قوله: {ما خلق الله في أرحامهن}. قال: الولدُ، لا تكتمه ليرغب فيها، وما أدري لعلَّ الحيضة معه. فأمرتُ إنسانًا، فسأله وأنا أسمع: أيَحِقُّ عليها أن تُخْبِرَه بحملها، ولم يسألها عنه؛ ليرغب؟ قال: تُظْهِره، وتُخْبِر أهلها، فسوف يبلغه. قال: وأحبُّ إلَيَّ إذا انقَضَتْ عِدَّتُها أن يُؤَدِّيه(5). (ز)

8511 - عن محمد بن كعب القرظي: أنّه الحَبَل(6). (ز)

8512 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، قال: بلَغَنا: أنّ ما خلق الله في أرحامهن الحملُ. وبلَغَنا: أنّه الحيض(7). (2/ 656)

8513 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ}، يقول: لا يَحِلُّ لهن أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ مِن الحيض والحبَل، لا يحلّ لها أن تقول: إنِّي قد حضتُ. ولم تَحِضْ،(1) أخرجه ابن جرير 4/ 109.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 109. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2191).
(3) أخرجه الدارمي 1/ 631 (884)، وابن أبي حاتم 2/ 416 (2192)، والبيهقي 7/ 420. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2192).
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 330 (11058)، وأخرج الشافعيُّ في الأم 6/ 541 أوَّله.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 105.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٥٩)