ولا يحلُّ أن تقول: إنِّي لم أحِض. وقد حاضَتْ، ولا يحل لها أن تقول: إنِّي حُبْلى. وليستْ بحُبْلى، ولا أن تقول: لستُ بحُبْلى. وهي حُبْلى(1). (ز)

8514 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} من الولد(2). (ز)

8515 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّه الحَبَل(3). (ز)

8516 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} الآية، قال: لا يَكْتُمْنَ الحيضَ ولا الولدَ، ولا يَحِلُّ لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تَحِلُّ؛ لئَلّا يَرْتَجِعها؛ تُضارُّهُ(4). (ز)


‌‌ ‌‌{إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}
8517 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: {واليَوْمِ الآخِرِ}، يعني: ويُصَدِّقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال(5). (ز)

8518 - عن عبد الله بن سعيد بن جبير، قال: جاء أعرابيٌّ، فسأل: مَن أعلمُ أهلِ مكَّة؟ فقيل له: سعيد بن جبير. فسَأَلَ عنه، فإذا هو في حلقة، وهو حديث السِّنِّ … فسأله: ابنُ أخٍ له تَزَوَّجَ امرأةً، ثم عرض بينهما فرقة، وبها حَبَل، فكَتَمَتْ حبَلها حتى وضَعَتْ، هل له أن يُراجِعها؟ قال: لا. قال: فاشْتَدَّ على الأعرابيِّ. فقال له سعيد: ما تصنعُ بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فلم يزل يُزَهِّده فيها حتى زهِد فيها(6). (ز)

8519 - قال مقاتل بن سليمان: {إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ} يعني: يُصَدِّقن بالله بأنّه واحدٌ لا شريك له، {واليَوْمِ الآخِرِ} يُصَدِّقن بالبَعْثِ الذي فيه جزاءُ الأعمال بأنّه كائِنٌ(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 109. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2191).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 109.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 416 (2194).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 416 (2193).
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٦٠)