{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}
نزول الآية، والنسخ فيها:
8520 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
8521 - والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوي- قالا: قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}، وذلك أنّ الرجل كان إذا طلَّق امرأتَه كان أحقَّ برجعتها، وإن طلَّقها ثلاثًا، فنسخ ذلك، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} الآية(1). (ز)
8522 - قال محمد بن السائب الكلبي =
8523 - ومقاتل بن حيان: كان الرجلُ أوَّل الإسلام إذا طلّق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى؛ فهو أحَقُّ برجعتها، ما لَمْ تضعْ ولدَها، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: {الطلاق مرّتان}، وقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} الآية. وطلّق إسماعيلُ بن عبد الله الغِفارِيُّ امرأتَه قُتَيْلَةَ وهي حُبْلى -وقال مقاتل: هو مالك بن الأَشْدَقِ، رجلٌ من أهل الطائف- قالوا جميعًا: ولم يشعر الرجل بذلك، ولم تُخْبِره بذلك، فلمّا علم بحَبَلها راجعها، وردّها إلى بيته، فوَلَدَتْ وماتَتْ، ومات ولدُها، وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية(2). (ز)
8524 - عن مقاتل بن حيّان، في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}: نزلت في رجل من غِفار طلَّق امرأته، ولم يَشْعُرْ بحملِها، فراجَعها، وردَّها إلى بيته، فولَدَت وماتت، ومات ولدُها، فأنزَل الله بعد ذلك بأيام يسيرة: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، فنسَخَت الآيةَ التي قبلَها، وبينَّ الله للرجال كيف يُطَلِّقون النساء، وكيف يَتَربَّصْنَ(3). (2/ 656)
8525 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} نزلت في إسماعيل الغِفارِيِّ وفي امرأته، لَمْ تشعرْ بحبلها، ثُمَّ قال سبحانه: {إنْ أرادُوا إصْلاحًا} يعني: بالمُراجَعَة فيما بينهما، فعَمِد إسماعيلُ فراجعها وهي حُبْلى، فوَلَدَتْ منه، ثُمَّ ماتت(1) أخرجه ابن جرير 4/ 116. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195).
(2) تفسير الثعلبي 2/ 169.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
نزول الآية، والنسخ فيها:
8520 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
8521 - والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوي- قالا: قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}، وذلك أنّ الرجل كان إذا طلَّق امرأتَه كان أحقَّ برجعتها، وإن طلَّقها ثلاثًا، فنسخ ذلك، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} الآية(1). (ز)
8522 - قال محمد بن السائب الكلبي =
8523 - ومقاتل بن حيان: كان الرجلُ أوَّل الإسلام إذا طلّق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى؛ فهو أحَقُّ برجعتها، ما لَمْ تضعْ ولدَها، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: {الطلاق مرّتان}، وقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} الآية. وطلّق إسماعيلُ بن عبد الله الغِفارِيُّ امرأتَه قُتَيْلَةَ وهي حُبْلى -وقال مقاتل: هو مالك بن الأَشْدَقِ، رجلٌ من أهل الطائف- قالوا جميعًا: ولم يشعر الرجل بذلك، ولم تُخْبِره بذلك، فلمّا علم بحَبَلها راجعها، وردّها إلى بيته، فوَلَدَتْ وماتَتْ، ومات ولدُها، وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية(2). (ز)
8524 - عن مقاتل بن حيّان، في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}: نزلت في رجل من غِفار طلَّق امرأته، ولم يَشْعُرْ بحملِها، فراجَعها، وردَّها إلى بيته، فولَدَت وماتت، ومات ولدُها، فأنزَل الله بعد ذلك بأيام يسيرة: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، فنسَخَت الآيةَ التي قبلَها، وبينَّ الله للرجال كيف يُطَلِّقون النساء، وكيف يَتَربَّصْنَ(3). (2/ 656)
8525 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} نزلت في إسماعيل الغِفارِيِّ وفي امرأته، لَمْ تشعرْ بحبلها، ثُمَّ قال سبحانه: {إنْ أرادُوا إصْلاحًا} يعني: بالمُراجَعَة فيما بينهما، فعَمِد إسماعيلُ فراجعها وهي حُبْلى، فوَلَدَتْ منه، ثُمَّ ماتت(1) أخرجه ابن جرير 4/ 116. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195).
(2) تفسير الثعلبي 2/ 169.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٦١)