8596 - عن ميمون بن مِهْران -من طريق جعفر بن بُرْقان- قال: مَن خالع امرأته، فأخذ منها شيئًا أعطاها؛ فلا أراه سرَّحها بإحسان(1). (ز)

8597 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ذلك {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} إذا طلق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك -ويمسك: يراجع- بمعروف، وإمّا سكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها(2) [862]. (ز)

8598 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أو تسريح بإحسان}، قال: الإحسان: أن يُوَفِّيها حقَّها؛ فلا يؤذيها، ولا يشتمها(3). (ز)

8599 - عن يزيد بن أبي حَبيب -من طريق ابن لَهِيعة- قال: التسريحُ في كتاب الله: الطلاقُ(4). (ز)

8600 - قال مقاتل بن سليمان: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ} يعني: بإحسان، {أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ} يعني: التطليقة الثالثة في غير ضِرار، كما أمر الله سبحانه في وفاء المَهْر: {ولا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}(5). (ز)

‌‌أحكام متعلقة بالآية:
8601 - عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أبْغَضُ الحلال إلى الله عز وجل الطلاقُ»(6). (2/ 666)[862] وجّه ابنُ جرير (4/ 132 بتصرف) هذا القول الذي قال به السدي، والضحاك، فقال: «وكأنّ قائلي هذا القول ذهبوا إلى أنّ معنى الكلام: الطلاق مرتان، فإمساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف، أو تسريح لهن بإحسان». ثم استدرك (4/ 132 بتصرف) قائلًا: «وهذا مذهبٌ مما يحتمله ظاهر التنزيل، لولا الخبر الذي ذكرتُه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين [المذكور في أوَّل تفسير قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ}]؛ فإنّ اتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوْلى بنا من غيره».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 419 (2212).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 131.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 133، وابن أبي حاتم 2/ 419 (2211).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 424.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.
(6) أخرجه أبو داود 3/ 505 (2178)، وابن ماجه 3/ 180 (2018)، والحاكم 2/ 214 (2794) بنحوه، والثعلبي 9/ 333.
قال الخطابي في معالم السنن 3/ 231: «المشهور في هذا عن محارب بن دثار، مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ابن عمر». وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه 4/ 117 - 118 (1297): «إنما هو محارب عن النبي صلى عليه وسلم، مرسل». وقال الدارقطني في العلل 13/ 225 (3123): «والمرسل أشبه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 356: «أُعِلَّ بالإرسال». وقال الألباني في الإرواء 7/ 106 (2040): «ضعيف».

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٧٦)