8610 - عن عبد الله بن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاثِ واحدةٌ، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمْضَيْناه عليهم. فأَمْضاه عليهم(1). (2/ 671)

8611 - عن طاووس، أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنّما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم(2). (2/ 671)

8612 - عن ابن أبي مُلَيْكَة، أنّ أبا الجوزاء أتى ابن عباس، فقال: أتعلم أنّ ثلاثًا كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم(3). (2/ 673)

8613 - عن طاووس: أنّ رجلا يُقال له: أبو الصهباء، كان كثيرَ السؤال لابن عباس، قال: أما عَلِمْتَ أنّ الرجل كان إذا طَلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجِيزُوهُنَّ(4) عليهم(5). (2/ 671)

8614 - عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه، قال: جاء رجلٌ إلى علي، فقال: طَلَّقتُ امرأتي ألفًا. قال: ثلاثٌ تُحَرِّمها عليك، واقسِمْ سائرها بين نسائك(6). (2/ 667)(1) أخرجه عبد الرزاق (11336)، ومسلم 2/ 1099 (1472)، وأبو داود (2199)، والنسائي (3406)، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 336.
(2) أخرجه مسلم 2/ 1099 (1472).
(3) أخرجه الحاكم 2/ 214 (2792)، وفي إسناده: عبد الله بن المؤمل.
قال الدارقطني في سننه 5/ 105 (4033): «عبد الله بن المؤمّل ضعيف، ولم يَرْوِه عن ابن أبي مُلَيْكة غيره». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وتعقَّبه الذهبي في التلخيص فقال: «ابن المؤمّل ضعّفوه».
(4) أي: أمضُوا الثلاث عليهم. عون المعبود 6/ 275.
(5) أخرجه أبو داود 3/ 524 (2199).
قال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 233 (378): «هذا إسناد ضعيف».
(6) أخرجه البيهقي 7/ 335.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٨٠)