قَسَمَه، ولا أُطِيعُ أمرَه. فيقبله خِيفَةَ أن يُسِيء إليها إنْ أمْسَكها، ويَتَعَدّى الحقَّ(1). (ز)

8637 - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، قال: إلا أن يخافا ألّا يُطِيعا اللهَ(2). (ز)

8638 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} قال: الصداق، {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} وحدود الله: أن تكون المرأة ناشزةً، فإنّ الله أمر الزوج أن يعِظها بكتاب الله، فإن قَبِلَتْ وإلا هَجَرها -والهُجران: أن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراش واحد، ويوليها ظهره، ولا يكلمها-، فإنْ أبت غَلَّظ عليها القولَ بالشتيمة لترجع إلى طاعته، فإن أبَتْ فالضرب؛ ضربٌ غير مُبَرِّح، فإنْ أبَتْ إلا جِماحًا فقد حَلَّ له منها الفِدية(3). (ز)

8639 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

8640 - والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوِي- قالا: كان الرجلُ يأكل من مال امرأته نَحَلَتْهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يَرى أنّ عليه فيه جُناحًا، حتى أنزل الله تعالى: {ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا}. فلا يصلح لهم بعد هذه الآية أخذُ شيء من أموالهنَّ إلا بحَقِّها(4). (ز)

8641 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسماعيل- في امرأةٍ قالت لزوجها: لا أبَرُّ لك قَسَمًا، ولا أطيع لك أمْرًا، ولا أغتسل لك من جنابة. قال: ما هذا -وحرَّك يده- لا أبَرُّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا؟! إذا كرهت المرأةُ زوجَها فليأخذه، وليتركها(5). (ز)

8642 - عن عامر الشعبي -من طريق مُغِيرة-: أنّه كان يَعْجَبُ مِن قول مَن يقول: لا تَحِلُّ الفِدْيَةُ حتى تقول: لا أغتسل لكَ من جنابة. وقال: إنّ الزاني يزني ثم يغتسل(6). (ز)

8643 - عن محمد بن سالم، قال: سألتُ الشعبيَّ، قلتُ: متى يَحِلُّ للرجل أن يأخذ من مال امرأته؟ قال: إذا أظهرت بُغْضَه، وقالتْ: لا أبرُّ لك قسمًا، ولا أطيع(1) أخرجه ابن جرير 4/ 144.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 420 (2218).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 142.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 420 (2215).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 141.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 143.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٨٥)