‌‌من أحكام الآية:
8658 - عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، عن حبيبة بنت سَهْل الأنصاري: أنّها كانت تحت ثابت بن قيس، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، فوجدها عند بابه في الغَلَس، فقال: «مَن هذه؟». فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: «ما شأنُكِ؟». قالت: لا أنا، ولا ثابت. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه حبيبة بنت سهل، قد ذَكَرَتْ ما شاء الله أن تذكُر». فقالت حبيبة: يا رسول الله، كلُّ ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُذْ منها». فأخَذَ منها، وجلست في أهلها(1). (2/ 675)

8659 - عن عَمْرَة، عن عائشة: أنّ حبيبة بنت سَهْل كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ، فضربها، فكسر يدَها، فأتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتًا، فقال: «خُذْ بعضَ مالِها، وفارِقْها». قال: ويَصْلُحُ ذلك، يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإنِّي أصْدَقْتُها حديقتين، فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذهما، وفارقها». ففَعَل، ثم تزوجها أبيُّ بن كعب، فخرج بها إلى الشام، فتُوُفِّيت هناك(2).
(2/ 676)

8660 - عن ابن عباس: أنّ جميلة بنت عبد الله ابن سَلُول امرأةَ ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ أتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتِبُ عليه في خُلُق ولا دين، ولكنِّي لا أُطيقُه بُغْضًا، وأَكْرَهُ الكفرَ في الإسلام. قال: «أتَرُدِّين عليه حديقته؟». قالت: نعم. قال: «اقْبَل الحديقة، وطلِّقْها تطليقة». ولفظ ابن ماجه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقتَه، ولا يَزْداد(3). (2/ 676)

8661 - عن عكرمة، أنّهُ سُئِل: هل كان للخُلْعِ أصْلٌ؟ قال: كان ابن عباس يقول: إنّ أولَ خُلْعٍ في الإسلام في أخت عبد الله بن أُبَيٍّ، أنّها أتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ:(1) أخرجه أحمد 45/ 432 (27444)، وأبو داود 3/ 544 (2227)، والنسائي 6/ 169 (3462)، وابن حبان 10/ 110 (4280)، وابن جرير 4/ 138 - 139.
قال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 426 (1929): «حديث صحيح، وصحّحه ابن الجارود، وابن حِبّان».
(2) أخرجه أبو داود 3/ 545 (2228)، والبيهقي في الكبرى 7/ 516 (14857)، وابن جرير 4/ 138. وقول: ثم تزوجها … عند البيهقي فقط.
قال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 427 (1930): «حديث صحيح».
(3) أخرجه البخاري 7/ 46 - 47 (5273، 5275)، وابن ماجه 1/ 663 (2056).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٨٩)