رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(1). (2/ 678)
8665 - عن ابن عباس: أنّ جميلة بنت سلول أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الخُلْعَ، فقال لها: «ما أصْدَقَكِ؟». قالت: حديقة. قال: «فرُدِّي عليه حديقته»(2). (2/ 678)
8666 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن بُرَيْدَة- قال: إذا أراد النساءُ الخُلْعَ فلا تُكَفِّرُوهُنَّ(3). (2/ 686)
8667 - عن عروة بن الزبير -من طريق ابن شهاب-: أنّ رجلًا خلع امرأةً في ولاية عثمان بن عفان عند غير سُلْطان، فأجازه عثمان(4). (2/ 684)
آثار متعلقة بالآية:
8668 - عن ثَوْبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأة سَأَلَتْ زوجَها الطلاقَ من غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة». وقال: «المُخْتَلِعاتُ هُنَّ المنافقات»(5). (2/ 686)
8669 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المُخْتَلِعاتُ والمُنتَزِعاتُ(6) هُنَّ المنافقات»(7). (2/ 687)(1) أخرجه أحمد 26/ 17 - 18 (16095)، وابن ماجه 3/ 208 - 209 (2057) واللفظ له، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 128: «هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس الحجاج، وهو ابن أرطاة».
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 512 (14841)، من طريق همام، حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وإسناده صحيح.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 315.
والتَّكْفِير: أن ينحني الإنسان ويطأْطئ رأْسه قريبًا من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه، والمراد: لا تذلوهن وتخضعوهن. اللسان (كفر).
(4) أخرجه البيهقي 7/ 316.
(5) أخرجه أحمد 37/ 62 (22379)، 37/ 112 (22440)، وأبو داود 3/ 543 (2226)، والترمذي 3/ 47 (1223)، وابن ماجه 3/ 207 (2055)، والحاكم 2/ 218 (2809)، وابن حِبّان 9/ 490 (4184)، وابن جرير 4/ 151 واللفظ له.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة 2/ 213: «الحديث صحيح».
(6) المُنْتَزِعات: أي الجاذبات أنفسهن من أزواجهنّ بأن يردن قطع الوصلة بالفراق. اللسان (نزع).
(7) أخرجه أحمد 15/ 209 (9358)، والنسائي 6/ 168 (3461).
قال النسائي: «قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا». وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 210 - 211 (632)، وقال: «هذا الإسناد مُتَّصل صحيح».
8665 - عن ابن عباس: أنّ جميلة بنت سلول أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الخُلْعَ، فقال لها: «ما أصْدَقَكِ؟». قالت: حديقة. قال: «فرُدِّي عليه حديقته»(2). (2/ 678)
8666 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن بُرَيْدَة- قال: إذا أراد النساءُ الخُلْعَ فلا تُكَفِّرُوهُنَّ(3). (2/ 686)
8667 - عن عروة بن الزبير -من طريق ابن شهاب-: أنّ رجلًا خلع امرأةً في ولاية عثمان بن عفان عند غير سُلْطان، فأجازه عثمان(4). (2/ 684)
آثار متعلقة بالآية:
8668 - عن ثَوْبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأة سَأَلَتْ زوجَها الطلاقَ من غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة». وقال: «المُخْتَلِعاتُ هُنَّ المنافقات»(5). (2/ 686)
8669 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المُخْتَلِعاتُ والمُنتَزِعاتُ(6) هُنَّ المنافقات»(7). (2/ 687)(1) أخرجه أحمد 26/ 17 - 18 (16095)، وابن ماجه 3/ 208 - 209 (2057) واللفظ له، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 128: «هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس الحجاج، وهو ابن أرطاة».
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 512 (14841)، من طريق همام، حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وإسناده صحيح.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 315.
والتَّكْفِير: أن ينحني الإنسان ويطأْطئ رأْسه قريبًا من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه، والمراد: لا تذلوهن وتخضعوهن. اللسان (كفر).
(4) أخرجه البيهقي 7/ 316.
(5) أخرجه أحمد 37/ 62 (22379)، 37/ 112 (22440)، وأبو داود 3/ 543 (2226)، والترمذي 3/ 47 (1223)، وابن ماجه 3/ 207 (2055)، والحاكم 2/ 218 (2809)، وابن حِبّان 9/ 490 (4184)، وابن جرير 4/ 151 واللفظ له.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة 2/ 213: «الحديث صحيح».
(6) المُنْتَزِعات: أي الجاذبات أنفسهن من أزواجهنّ بأن يردن قطع الوصلة بالفراق. اللسان (نزع).
(7) أخرجه أحمد 15/ 209 (9358)، والنسائي 6/ 168 (3461).
قال النسائي: «قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا». وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 210 - 211 (632)، وقال: «هذا الإسناد مُتَّصل صحيح».
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٩١)