8670 - عن عُقْبَة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ المُخْتَلِعات والمُنتَزِعات هُنَّ المنافقات»(1). (2/ 687)
8671 - عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأةُ زوجَها الطلاقَ في غير كُنْهِه(2) فتَجِد ريحَ الجنة، وإنّ ريحها لَيُوجَدُ من مسيرة أربعين عامًا»(3). (2/ 686)
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}
قراءات:
8672 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- أنّه كان يقرؤها: (فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ)(4). (ز)
8673 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: {فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، هو تَرْكُها إقامةَ حدود الله، واستخفافُها بحقِّ زوجها، وسوءُ خُلُقِها، فتقول له: واللهِ، لا أبَرُّ لك قَسَمًا، ولا أطَأُ لك مَضْجِعًا، ولا أُطِيعُ لك أمرًا. فإن فَعَلَتْ ذلك فقد حَلَّ له منها الفِدْيَة(5). (ز)(1) أخرجه الطبراني في الكبير 17/ 339 (935)، وابن جرير 4/ 151.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 614 عن إسناد ابن جرير: «غريب من هذا الوجه، ضعيف». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 496 (4): «رواه الطبراني بسند ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع 5/ 5 (7825): «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وثَّقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة 2/ 213: «إسناده ضعيف».
(2) الكُنْه: الغاية والوقت، فمعنى الحديث: لا تسأل المرأة طلاقها في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تُعذر في سؤال الطلاق معها. اللسان (كنه).
(3) أخرجه ابن ماجه 3/ 207 (2054).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 127 (731): «هذا إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 10/ 317 (4777): «ضعيف».
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 154، وابن أبي حاتم 2/ 419 (2213).
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن الحسن. انظر: البحر المحيط 2/ 208.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 147، وابن أبي حاتم 2/ 421 (2221).
8671 - عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأةُ زوجَها الطلاقَ في غير كُنْهِه(2) فتَجِد ريحَ الجنة، وإنّ ريحها لَيُوجَدُ من مسيرة أربعين عامًا»(3). (2/ 686)
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}
قراءات:
8672 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- أنّه كان يقرؤها: (فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ)(4). (ز)
8673 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: {فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، هو تَرْكُها إقامةَ حدود الله، واستخفافُها بحقِّ زوجها، وسوءُ خُلُقِها، فتقول له: واللهِ، لا أبَرُّ لك قَسَمًا، ولا أطَأُ لك مَضْجِعًا، ولا أُطِيعُ لك أمرًا. فإن فَعَلَتْ ذلك فقد حَلَّ له منها الفِدْيَة(5). (ز)(1) أخرجه الطبراني في الكبير 17/ 339 (935)، وابن جرير 4/ 151.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 614 عن إسناد ابن جرير: «غريب من هذا الوجه، ضعيف». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 496 (4): «رواه الطبراني بسند ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع 5/ 5 (7825): «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وثَّقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة 2/ 213: «إسناده ضعيف».
(2) الكُنْه: الغاية والوقت، فمعنى الحديث: لا تسأل المرأة طلاقها في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تُعذر في سؤال الطلاق معها. اللسان (كنه).
(3) أخرجه ابن ماجه 3/ 207 (2054).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 127 (731): «هذا إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 10/ 317 (4777): «ضعيف».
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 154، وابن أبي حاتم 2/ 419 (2213).
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن الحسن. انظر: البحر المحيط 2/ 208.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 147، وابن أبي حاتم 2/ 421 (2221).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٩٢)