8742 - عن ابن عمر، قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيتزوَّجُها آخر، فيُغْلِقُ الباب، ويُرْخِي السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبل أن يَدخُل بها، فهل تَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلة». وفي لفظ: «حتى يُجامِعَها الآخَر»(1). (2/ 692)
8743 - عن أنس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن رجل كانت تحتَه امرأةٌ، فطلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَت بعدَه رجلًا، فطلَّقَها قبل أن يَدْخُلَ بها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى يكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه»(2). (2/ 693)
8744 - عن ابن عباس، قال: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا، إلا نكاحَ رَغْبَة، لا نكاحَ دُلْسَة، ولا استهزاءً بكتاب الله، ثم يَذُوق عُسَيْلتَها»(3). (2/ 694)
8745 - عن عمرو بن دينار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه(4). (2/ 695)
8746 - عن عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رِفاعةَ القُرَظِيَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنِّي كنتُ عند رِفاعة، فطلَّقَني، فبَتَّ طلاقي، فتزَوَّجَني عبد الرحمن بن الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبةِ الثوب. فتَبَسَّم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَه، ويذوقَ عُسَيْلَتَك»(5). (2/ 690)
8747 - عن عبد الرحمن بن الزَّبِير -من طريق ابنه الزَّبِير بن عبد الرحمن-: أنّ(1) أخرجه أحمد 9/ 406 (5571)، والنسائي 6/ 148 - 149 (3414، 3415)، وابن ماجه 3/ 116 (1933)، وابن جرير 4/ 173 - 174.
(2) أخرجه أحمد 21/ 422 (14024)، وابن جرير 4/ 173.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 151 - 152 (3320): «إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن دينار». وقال الألباني في الإرواء 6/ 300: «وهو صدوق سَيِّءُ الحفظ، وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال مسلم؛ فهو سند لا بأس به في الشواهد».
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 226 (11567)، وأبو إسحاق الجوزجاني -كما في تفسير ابن كثير 1/ 627 - واللفظ له.
قال ابن حزم في المحلى 9/ 434: «حديث موضوع». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 628: «يَتَقَوّى بمُرْسَلِ عمرو بن دينار».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 295.
(5) أخرجه البخاري 3/ 168 (2639)، 7/ 42 - 43 (5260)، 7/ 142 (5792)، 8/ 22 - 23 (6084)، ومسلم 2/ 1055 - 1056 (1433)، وابن جرير 4/ 170، 171.
8743 - عن أنس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن رجل كانت تحتَه امرأةٌ، فطلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَت بعدَه رجلًا، فطلَّقَها قبل أن يَدْخُلَ بها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى يكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه»(2). (2/ 693)
8744 - عن ابن عباس، قال: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا، إلا نكاحَ رَغْبَة، لا نكاحَ دُلْسَة، ولا استهزاءً بكتاب الله، ثم يَذُوق عُسَيْلتَها»(3). (2/ 694)
8745 - عن عمرو بن دينار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه(4). (2/ 695)
8746 - عن عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رِفاعةَ القُرَظِيَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنِّي كنتُ عند رِفاعة، فطلَّقَني، فبَتَّ طلاقي، فتزَوَّجَني عبد الرحمن بن الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبةِ الثوب. فتَبَسَّم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَه، ويذوقَ عُسَيْلَتَك»(5). (2/ 690)
8747 - عن عبد الرحمن بن الزَّبِير -من طريق ابنه الزَّبِير بن عبد الرحمن-: أنّ(1) أخرجه أحمد 9/ 406 (5571)، والنسائي 6/ 148 - 149 (3414، 3415)، وابن ماجه 3/ 116 (1933)، وابن جرير 4/ 173 - 174.
(2) أخرجه أحمد 21/ 422 (14024)، وابن جرير 4/ 173.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 151 - 152 (3320): «إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن دينار». وقال الألباني في الإرواء 6/ 300: «وهو صدوق سَيِّءُ الحفظ، وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال مسلم؛ فهو سند لا بأس به في الشواهد».
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 226 (11567)، وأبو إسحاق الجوزجاني -كما في تفسير ابن كثير 1/ 627 - واللفظ له.
قال ابن حزم في المحلى 9/ 434: «حديث موضوع». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 628: «يَتَقَوّى بمُرْسَلِ عمرو بن دينار».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 295.
(5) أخرجه البخاري 3/ 168 (2639)، 7/ 42 - 43 (5260)، 7/ 142 (5792)، 8/ 22 - 23 (6084)، ومسلم 2/ 1055 - 1056 (1433)، وابن جرير 4/ 170، 171.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦)