زوجَها أنّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلْبَثْ أن جاء زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يَصِلُ إليها، ولكنها تُرِيدُ أن تَرْجِعَ إلى زوجِها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس ذلك لكِ، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك رجلٌ غيرُه»(1). (2/ 693)
8752 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَسْتَقْفِشَها(2) به(3). (2/ 694)
8753 - عن عليّ بن أبي طالب -من طريق عامر- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَهُزَّها به هَزِيزَ البَكْرِ(4). (2/ 694)
8754 - عن أبي هريرة -من طريق أبي يحيى- =
8755 - وأنس بن مالك -من طريق يحيى بن يزيد الشَّيْبانِيِّ- قالا: لا تَحِلُّ للأول حتى يُجامِعَها الآخَر(5). (2/ 694)
8756 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن سِيرين- قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، ويَهُزَّها(6). (2/ 690)
8757 - عن نافع، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فسأَله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها أخٌ له مِن غير مُؤامَرة منه ليُحِلَّها لأخيه، هل تَحِلُّ للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رَغْبة، كنا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم(7). (2/ 694)
8758 - قال سعيد بن جبير: النِّكاحُ هاهنا: التَّزْوِيجُ الصحيحُ، إذا لم يُرِدْ إحلالَها(8). (ز)(1) أخرجه أحمد 3/ 336 (1837)، والنسائي 6/ 148 (3413)، وابن جرير 4/ 173.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 6/ 303: «رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 340 (7793): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 465: «رواه النسائي، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء 6/ 300: «وإسناده صحيح».
(2) أي: حتى يجامعها، وأصل القفش: كثرة النكاح. القاموس (قفش).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
البكر: الفتى من الإبل، وهزّ الشيء: تحريكه، والمعنى: حتى يجامعها ويدخل ذلك منه في ذلك منها. اللسان (بكر)، (هزز).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423.
(7) أخرجه الحاكم 2/ 199، والبيهقي 7/ 208.
(8) علَّقه النحاس في معاني القرآن 1/ 206.
8752 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَسْتَقْفِشَها(2) به(3). (2/ 694)
8753 - عن عليّ بن أبي طالب -من طريق عامر- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَهُزَّها به هَزِيزَ البَكْرِ(4). (2/ 694)
8754 - عن أبي هريرة -من طريق أبي يحيى- =
8755 - وأنس بن مالك -من طريق يحيى بن يزيد الشَّيْبانِيِّ- قالا: لا تَحِلُّ للأول حتى يُجامِعَها الآخَر(5). (2/ 694)
8756 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن سِيرين- قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، ويَهُزَّها(6). (2/ 690)
8757 - عن نافع، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فسأَله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها أخٌ له مِن غير مُؤامَرة منه ليُحِلَّها لأخيه، هل تَحِلُّ للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رَغْبة، كنا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم(7). (2/ 694)
8758 - قال سعيد بن جبير: النِّكاحُ هاهنا: التَّزْوِيجُ الصحيحُ، إذا لم يُرِدْ إحلالَها(8). (ز)(1) أخرجه أحمد 3/ 336 (1837)، والنسائي 6/ 148 (3413)، وابن جرير 4/ 173.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 6/ 303: «رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 340 (7793): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 465: «رواه النسائي، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء 6/ 300: «وإسناده صحيح».
(2) أي: حتى يجامعها، وأصل القفش: كثرة النكاح. القاموس (قفش).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
البكر: الفتى من الإبل، وهزّ الشيء: تحريكه، والمعنى: حتى يجامعها ويدخل ذلك منه في ذلك منها. اللسان (بكر)، (هزز).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423.
(7) أخرجه الحاكم 2/ 199، والبيهقي 7/ 208.
(8) علَّقه النحاس في معاني القرآن 1/ 206.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٠٨)