{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
8921 - عن عبد الله بن معقل -من طريق الشيباني- {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}، قال: نفقةُ الصبي مِن نصيبه(1). (ز)
8922 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وعلى المولود له} يعني: الأب الذي له وُلِد {رزقهن} يعني: رِزْق الأُمِّ(2). (3/ 6)
8923 - عن قتادة بن دعامة، نحو شطره الثاني(3). (ز)
8924 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله: {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ}، قال: ثوبٌ تُصَلِّي فيه(4). (ز)
8925 - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي تُرضِع له ولدًا، فتراضيا على أن تُرْضِع حولين كاملين؛ فعلى الوالِدِ رِزْقُ المُرْضِعِ والكِسْوَةُ بالمعروف على قَدْرِ المَيْسَرَة(5). (3/ 10)
8926 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أسمعتَ فيها بشيء معلوم {رزقهن وكسوتهن}؟ قال: لا. =
8927 - وقال ابنُ كثير: {فآتوهن أجورهن} [الطلاق 6]: {رزقهن وكسوتهن}(6). (ز)
8928 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، قال: على الأب(7). (ز)
8929 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ} إذا طلَّق امرأتَه وله ولدٌ رضيعٌ تُرْضِعُه أُمُّه فعلى الأبِ رِزْقُ الأُمِّ والكِسْوَةُ، {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430 (2272).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 429 - 430.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 212. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 429 (عقب 2271).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430 (2274).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 211. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 429 (عقب 2271) شطره الأول.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 61 (12187).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 212، وابن أبي حاتم 2/ 430، 577 (عقب 2276)، و (3081).
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 197.
8921 - عن عبد الله بن معقل -من طريق الشيباني- {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}، قال: نفقةُ الصبي مِن نصيبه(1). (ز)
8922 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وعلى المولود له} يعني: الأب الذي له وُلِد {رزقهن} يعني: رِزْق الأُمِّ(2). (3/ 6)
8923 - عن قتادة بن دعامة، نحو شطره الثاني(3). (ز)
8924 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله: {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ}، قال: ثوبٌ تُصَلِّي فيه(4). (ز)
8925 - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي تُرضِع له ولدًا، فتراضيا على أن تُرْضِع حولين كاملين؛ فعلى الوالِدِ رِزْقُ المُرْضِعِ والكِسْوَةُ بالمعروف على قَدْرِ المَيْسَرَة(5). (3/ 10)
8926 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أسمعتَ فيها بشيء معلوم {رزقهن وكسوتهن}؟ قال: لا. =
8927 - وقال ابنُ كثير: {فآتوهن أجورهن} [الطلاق 6]: {رزقهن وكسوتهن}(6). (ز)
8928 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، قال: على الأب(7). (ز)
8929 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ} إذا طلَّق امرأتَه وله ولدٌ رضيعٌ تُرْضِعُه أُمُّه فعلى الأبِ رِزْقُ الأُمِّ والكِسْوَةُ، {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430 (2272).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 429 - 430.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 212. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 429 (عقب 2271).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430 (2274).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 211. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 429 (عقب 2271) شطره الأول.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 61 (12187).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 212، وابن أبي حاتم 2/ 430، 577 (عقب 2276)، و (3081).
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 197.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٣٨)