{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا}
9018 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن أرادا فصالا}، يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولدَ عن اللَّبَنِ دون الحَوْلَين(1). (3/ 6)
9019 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فإن أرادا فصالا}، قال: الفِطامُ(2). (3/ 13)
{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}
9020 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: فجعل اللهُ الرَّضاع حولين كاملين لِمَن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة. ثُمَّ قال: {فإن أرادا فصالا عن تراض}: إن أرادا أن يفطِماه قبل الحولين وبعده، {فلا جناح عليهما}: فلا حَرَجَ عليهما(3). (3/ 7)
9021 - عن سعيد بن جبير، نحوه في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض}(4). (ز)
9022 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن أرادا فصالا} يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولد عن اللَّبَنِ دون الحولين، {عن تراض منهما} يقول: اتَّفقا على ذلك(5). (3/ 6)
9023 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} قال: غير مُسِيئَيْنِ في ظُلْمِ أنفسِهما، ولا إلى صبيِّهما؛ {فلا جناح عليهما}(6). (3/ 5)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 236.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 202، 236، 238، 240، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2299) مقتصرًا على شطره الثاني. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2299).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433 - 434.
(6) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 239، وابن أبي حاتم 2/ 433، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
9018 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن أرادا فصالا}، يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولدَ عن اللَّبَنِ دون الحَوْلَين(1). (3/ 6)
9019 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فإن أرادا فصالا}، قال: الفِطامُ(2). (3/ 13)
{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}
9020 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: فجعل اللهُ الرَّضاع حولين كاملين لِمَن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة. ثُمَّ قال: {فإن أرادا فصالا عن تراض}: إن أرادا أن يفطِماه قبل الحولين وبعده، {فلا جناح عليهما}: فلا حَرَجَ عليهما(3). (3/ 7)
9021 - عن سعيد بن جبير، نحوه في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض}(4). (ز)
9022 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن أرادا فصالا} يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولد عن اللَّبَنِ دون الحولين، {عن تراض منهما} يقول: اتَّفقا على ذلك(5). (3/ 6)
9023 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} قال: غير مُسِيئَيْنِ في ظُلْمِ أنفسِهما، ولا إلى صبيِّهما؛ {فلا جناح عليهما}(6). (3/ 5)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 236.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 202، 236، 238، 240، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2299) مقتصرًا على شطره الثاني. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2299).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433 - 434.
(6) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 239، وابن أبي حاتم 2/ 433، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٥١)