9024 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في الآية، قال: التشاوُرُ فيما دون الحولين، ليس لها أن تَفْطِمَه إلا أن يرضى، وليس له أن يَفْطِمه إلا أن ترضى(1). (ز)
9025 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر-: إذا أرادت الوالدة أن تفِصل ولدها قبل الحولين، فكان ذلك عن تراضٍ منهما وتشاور؛ فلا بأس به(2). (ز)
9026 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}، يقول: إذا أرادا أن يفْطِماه قبل الحولين، فتراضيا بذلك؛ فليفْطِماه(3). (ز)
9027 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {فإن أرادا فصالا} قال: يفصِلان ولدهما، {عن تراض منهما وتشاور} دون الحولين الكاملين؛ {فلا جناح عليهما}(4). (ز)
9028 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًى منهما(5). (ز)
9029 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ} يقول: واتَّفَقا؛ {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: لا حرج -ما لَمْ يضارَّ أحدُهما صاحبَه- أن يفصِلا الولد قبل الحولين، والأمُّ أحقُّ بولدها مِن المُرْضِع إذا رَضِيَت مِن النفقة والكسوة بما يَرْضى به غيرُها(6). (ز)
9030 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران وزيد ابن أبي الزرقاء- قال: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}. فإن قالت المرأة: أنا أفطِمه قبل الحولين. وقال الأب: لا. فليس لها أن تفطِمه قبل الحولين، وإن لم ترض الأمُّ فليس له ذلك حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطِماه قبل الحولين، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}(7). (ز)(1) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 68، وعبد الرزاق في مصنفه (12175)، وابن جرير 4/ 237. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان [بن عيينة]، وعبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12175)، وابن جرير 4/ 237.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 236 - 237، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2296).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 238. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2294).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 434 (2298).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 203، 238.
9025 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر-: إذا أرادت الوالدة أن تفِصل ولدها قبل الحولين، فكان ذلك عن تراضٍ منهما وتشاور؛ فلا بأس به(2). (ز)
9026 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}، يقول: إذا أرادا أن يفْطِماه قبل الحولين، فتراضيا بذلك؛ فليفْطِماه(3). (ز)
9027 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {فإن أرادا فصالا} قال: يفصِلان ولدهما، {عن تراض منهما وتشاور} دون الحولين الكاملين؛ {فلا جناح عليهما}(4). (ز)
9028 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًى منهما(5). (ز)
9029 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ} يقول: واتَّفَقا؛ {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: لا حرج -ما لَمْ يضارَّ أحدُهما صاحبَه- أن يفصِلا الولد قبل الحولين، والأمُّ أحقُّ بولدها مِن المُرْضِع إذا رَضِيَت مِن النفقة والكسوة بما يَرْضى به غيرُها(6). (ز)
9030 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران وزيد ابن أبي الزرقاء- قال: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}. فإن قالت المرأة: أنا أفطِمه قبل الحولين. وقال الأب: لا. فليس لها أن تفطِمه قبل الحولين، وإن لم ترض الأمُّ فليس له ذلك حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطِماه قبل الحولين، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}(7). (ز)(1) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 68، وعبد الرزاق في مصنفه (12175)، وابن جرير 4/ 237. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان [بن عيينة]، وعبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12175)، وابن جرير 4/ 237.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 236 - 237، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2296).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 238. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2294).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 434 (2298).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 203، 238.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٥٢)