9070 - وقال عطاء: قال ابن عباس: نَسَخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهله، فتعتَدُّ حيث شاءت، وهو قول الله: {غير إخراج}. =
9071 - قال عطاء: إن شاءتْ اعتدَّتْ عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن}. قال عطاء: ثُمَّ جاء الميراث، فنَسَخَ السُّكْنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سُكْنى لها(1). (3/ 15)
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}
9072 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن}، يقول: إذا انقَضَتْ عِدَّتُها(2). (3/ 14)
9073 - قال الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: إذا انقَضَتِ العِدَّةُ(3). (ز)
9074 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ}، يعني: إذا مضى الأجلُ مِمّا ذُكِر في هذه الآية(4). (ز)
9075 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- أنّه قال: إذا مضت أربعةُ أشهر وعشرٌ(5). (ز)
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
قراءات:
9076 - قال مقاتل بن سليمان: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} في قراءة ابن مسعود: (لا(1) أخرجه البخاري (4531)، وأبو داود (2301)، والنسائي (3531)، وفي الكبرى (5725)، وابن جرير 4/ 405 - 406، وابن أبي حاتم 2/ 452، والحاكم 2/ 280 - 281، والبيهقي 7/ 435 من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد. وكذلك سيأتي الحديث مفصلًا عن نسخ هذه الآية لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} [البقرة: 240] عند تفسير الأخيرة.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437 (عَقِب 2319).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 437 (عقب 2319).
9071 - قال عطاء: إن شاءتْ اعتدَّتْ عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن}. قال عطاء: ثُمَّ جاء الميراث، فنَسَخَ السُّكْنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سُكْنى لها(1). (3/ 15)
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}
9072 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن}، يقول: إذا انقَضَتْ عِدَّتُها(2). (3/ 14)
9073 - قال الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: إذا انقَضَتِ العِدَّةُ(3). (ز)
9074 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ}، يعني: إذا مضى الأجلُ مِمّا ذُكِر في هذه الآية(4). (ز)
9075 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- أنّه قال: إذا مضت أربعةُ أشهر وعشرٌ(5). (ز)
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
قراءات:
9076 - قال مقاتل بن سليمان: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} في قراءة ابن مسعود: (لا(1) أخرجه البخاري (4531)، وأبو داود (2301)، والنسائي (3531)، وفي الكبرى (5725)، وابن جرير 4/ 405 - 406، وابن أبي حاتم 2/ 452، والحاكم 2/ 280 - 281، والبيهقي 7/ 435 من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد. وكذلك سيأتي الحديث مفصلًا عن نسخ هذه الآية لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} [البقرة: 240] عند تفسير الأخيرة.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437 (عَقِب 2319).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 437 (عقب 2319).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٦٢)