حَرَجَ عَلَيْهِنَّ)(1). (ز)
تفسير الآية:
9077 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- في قوله: {فلا جناح عليكم}، قال: فلا جناح على أوليائها(2). (3/ 15)
{فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
9078 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم}، يقول: إذا طُلِّقَت المرأةُ، أو مات عنها، فإذا انقضت عِدَّتُها؛ فلا جُناح عليها أن تَتَزَيَّن، وتَتَصَنَّع، وتَتَعَرَّض للتزويج، فذلك المعروف(3). (3/ 14)
9079 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، قال: هو النكاحُ الحلالُ الطيِّبُ(4). (ز)
9080 - عن الحسن البصري، نحو ذلك(5). (ز)
9081 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، قال: في نكاح مَن هوِيَتْهُ، إذا كان معروفًا(6). (ز)
9082 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: هو النكاح(7) [897]. (ز)[897] علَّق ابنُ عطية (1/ 579) على هذا القول الذي قال به مجاهد، والسدي، وابن شهاب، فقال: «ووجوه المنكر في هذا كثيرة».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 99.
وهي قراءة شاذة، لمخالفتها رسم المصاحف.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437 (2321). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 68، وعبد الرزاق 1/ 97، وابن جرير 4/ 259، وابن أبي حاتم 2/ 438 (2322)، وأخرجه ابن جرير من طريق القاسم ابن أبي بزة وابن أبي نجيح. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 237 - .
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 260. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 260. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322).
تفسير الآية:
9077 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- في قوله: {فلا جناح عليكم}، قال: فلا جناح على أوليائها(2). (3/ 15)
{فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
9078 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم}، يقول: إذا طُلِّقَت المرأةُ، أو مات عنها، فإذا انقضت عِدَّتُها؛ فلا جُناح عليها أن تَتَزَيَّن، وتَتَصَنَّع، وتَتَعَرَّض للتزويج، فذلك المعروف(3). (3/ 14)
9079 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، قال: هو النكاحُ الحلالُ الطيِّبُ(4). (ز)
9080 - عن الحسن البصري، نحو ذلك(5). (ز)
9081 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، قال: في نكاح مَن هوِيَتْهُ، إذا كان معروفًا(6). (ز)
9082 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: هو النكاح(7) [897]. (ز)[897] علَّق ابنُ عطية (1/ 579) على هذا القول الذي قال به مجاهد، والسدي، وابن شهاب، فقال: «ووجوه المنكر في هذا كثيرة».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 99.
وهي قراءة شاذة، لمخالفتها رسم المصاحف.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437 (2321). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 68، وعبد الرزاق 1/ 97، وابن جرير 4/ 259، وابن أبي حاتم 2/ 438 (2322)، وأخرجه ابن جرير من طريق القاسم ابن أبي بزة وابن أبي نجيح. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 237 - .
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 260. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 260. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٦٣)