9143 - عن ابن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {لا تواعدوهن سرا}. قال: السِّرُّ: الجماع. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول امرئ القيس:
ألا زعمت بَسْباسَةُ اليوم أنّني … كَبِرْتُ وأن لا يُحْسِنَ السرَّ أمثالي؟(1).

9144 - عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- في قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: لا يُقاضِها(2) على كذا وكذا، على ألا تتزوج غَيْره(3). (3/ 23)

9145 - عن جابر بن زيد -من طريق صالح الدَّهّان- {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: الزِّنا(4). (3/ 23)

9146 - عن إبراهيم النخعي -من طريق السدي-، مثله(5). (3/ 22)

9147 - عن أبي مِجْلَز -من طريق سليمان التَّيْمِيِّ-، مثله(6). (3/ 22)(1) أخرجه الطستي في مسائله -كما في الإتقان 2/ 100 - .
(2) جاء في مصنف عبد الرزاق: يُقاصّها، وفي تفسير ابن جرير (ت: التركي): تُقاصّها. وما أثبتناه من تحقيق الشيخ شاكر لتفسير ابن جرير 5/ 108 حيث قال: « … صواب قراءته ما أثْبَتُّ. قاضاه على الأمر: فصل فيه وأبرمه وحَتَمَه وفرغ منه. وفي كتاب صلح الحديبية: «هذا ما قاضى عليه محمد … ». وهو شبيه بالمعاهدة».
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12167)، وابن جرير 4/ 275. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2332).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 272، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 250 (17149) من طريق حيان الأعرج عن جابر بن زيد. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عقب 2333).
(5) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 69، وابن جرير 4/ 273، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12167) من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عقب 2333).
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12169)، وابن جرير 4/ 272 - 273، وابن أبي حاتم 2/ 440 (2333) من طريق عمران بن حدير.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٧٦)