9148 - عن الحسن البصري -من طريق عمران بن حُدَير-، مثله(1). (3/ 22)

9149 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: هو الفاحشة(2). (3/ 22)

9150 - عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: {لا تواعدوهن سرا}، قال: هو الذي يأخذ عليها عهدًا أو ميثاقًا أن تحبس نفسَها، ولا تنكح غيره(3). (3/ 24)

9151 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن عُيَيْنَة، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: {لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: لا يخطبها في عِدَّتِها(4). (3/ 24)

9152 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عيسى، عن ابن أبي نَجِيح- في قول الله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: قول الرجل للمرأة: لا تسبقيني بنفسِك؛ فإنِّي ناكِحُكِ. هذا لا يحِلُّ(5). (ز)

9153 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: السِّرُّ: الزِّنا(6). (ز)

9154 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق علقمة بن مرثد- قال: لا يقاضيها أن لا تَزَوَّج غيرَه(7). (ز)

9155 - عن عامر الشعبيِّ -من طريق جابر، ومنصور، وإسماعيل بن سالم- قالوا: لا يأخذ ميثاقَها في عِدَّتها ألا تتزوَّج غيرَه(8). (ز)

9156 - عن أبي الضُّحى =(1) أخرجه عبد بن حميد -كما في الفتح 9/ 180، وتغليق التعليق 4/ 414 - ، وابن جرير 4/ 273، وابن أبي حاتم 2/ 440.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12168)، وفي تفسيره 1/ 95، وابن جرير 4/ 274.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 95، وفي مصنفه (12165)، وابن جرير 4/ 277، وكذلك أخرج 4/ 275 نحوه من طريق جابر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2332).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 257. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(5) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 250 (17143)، وابن جرير 4/ 277 من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح، كما أخرج 4/ 277 نحوه من طريق شبل وليث.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 274. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2333).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 250 (17150). وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2332).
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 275 - 276، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 249 (17139) من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2332).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٧٧)