9157 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحوه(1). (ز)

9158 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قالوا: لا يأخذ ميثاقَها في عِدَّتِها ألّا تتزوجَ غيرَه(2). (ز)

9159 - عن محمد بن سيرين -من طريق خالد- في قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: تلقى الوليَّ فتَذْكُر رَغْبَةً وحِرْصًا(3). (ز)

9160 - عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك(4). (ز)

9161 - عن ابن جُرَيْج، قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أيُواعِد ولِيَّها بغير علمها؛ فإنّها مالِكةٌ لأمرِها؟ قال: لا، إنِّي لَأكرهُ ذلك(5). (ز)

9162 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد- {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: هذا في الرجل يأخذ عَهْد المرأة وهي في عِدَّتها ألّا تنكحَ غيره، فنهى اللهُ عن ذلك، وقدَّم فيه، وأحَلَّ الخطبة والقولَ بالمعروف، ونهى عن الفاحشة والخَضَعِ من القول(6). (ز)

9163 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق عبد الأعلى، عن سعيد- في قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: الزِّنا(7). (ز)

9164 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- =

9165 - وسليمان التيمي =

9166 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(8). (ز)

9167 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، يقول: أمْسِكِي عَلَيَّ نفسَك، فأنا أتزوجك. ويأخذ عليها عهدًا: ألّا تنكحي غيري(9). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2332).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 275. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2332).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 249 (17141)، وابن أبي حاتم 2/ 440 (2334).
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2334).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 440 (2335).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 276. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 238 - نحوه.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 273. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عقب 2333).
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2333) عن السدي ومقاتل، وعلَّقه عن التيمي.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 276.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٧٨)