9261 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: مُتْعَةُ الطلاق أعلاهُ الخادِمُ، ودون ذلك الوَرِقُ، ودون ذلك الكِسْوَةُ(1). (3/ 26)

9262 - عن أبان بن معاوية، قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر، فقال: إنِّي مُوسِعٌ، فأخْبِرْني عن قَدري. قال: تعطي كذا، وتكسو كذا. فحسبنا ذلك، فوجدناه ثلاثين درهمًا(2). (3/ 26)

9263 - عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: أدنى ما أراه يُجْزِئُ مِن متعة النساء ثلاثون درهمًا، أو ما أشبهها(3). (3/ 26)

9264 - عن داود، عن عامر الشعبي، في قوله: {ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره}، قال: قلتُ للشعبي: ما وسط ذلك؟ قال: كسوتُها في بيتها؛ دِرْعُها، وخِمارُها، ومِلْحَفَتها(4)، وجِلبابُها. =(1) أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 443. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12261)، والبيهقي 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12255). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) المِلْحفة: اللِّباس الذي فوق سائر اللباس، وكل شيء تغطَّيت به فقد التَحَفْت به. اللسان (لحف).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٩٤)