9265 - قال الشعبيُّ: فكان شريح [القاضي] يُمَتِّعُ بخمسمائة(1). (ز)
9266 - عن صالح بن صالح، قال: سُئِل عامر [الشعبي]: بكم يُمَتِّعُ الرجلُ امرأتَه؟ قال: على قدر ماله(2). (ز)
9267 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا أعلمُ للمُتْعَةِ وقْتًا؛ قال الله عز وجل: {على الموسع قدره} =
9268 - وقد متَّع عبيد الله بن عدي بغلام(3). (ز)
9269 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} حتى بلغ: {حقا على المحسنين}، قال: فهذا في الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها. وكان يُقال: إذا كان واجِدًا فلا بُدَّ من مِئْزَرٍ، وجِلْبابٍ، ودِرْعٍ، وخِمارٍ(4). (ز)
9270 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا صداقَ لها. قال: أدنى ذلك ثلاثةُ أثواب؛ دِرْعٌ، وخمارٌ، وجلبابٌ [أو] إزارٌ(5). (ز)
9271 - قال مقاتل بن سليمان: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ} في المال، {وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ} في المال(6). (ز)
9272 - قال يحيى بن سلام: وليس في المُتْعَةِ أمر مُؤَقَّت، إلا ما أحبَّ لنفسه مِن طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السَّلَفِ مَن يُمَتِّع بالخادم، ومنهم مَن يُمَتِّع بالكسوة، ومنهم مَن يُمَتِّع بالطعام(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 443 (2351) بنحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 72 (12251).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 291.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(7) تفسير ابن أبي زمنين 1/ 239.
9266 - عن صالح بن صالح، قال: سُئِل عامر [الشعبي]: بكم يُمَتِّعُ الرجلُ امرأتَه؟ قال: على قدر ماله(2). (ز)
9267 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا أعلمُ للمُتْعَةِ وقْتًا؛ قال الله عز وجل: {على الموسع قدره} =
9268 - وقد متَّع عبيد الله بن عدي بغلام(3). (ز)
9269 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} حتى بلغ: {حقا على المحسنين}، قال: فهذا في الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها. وكان يُقال: إذا كان واجِدًا فلا بُدَّ من مِئْزَرٍ، وجِلْبابٍ، ودِرْعٍ، وخِمارٍ(4). (ز)
9270 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا صداقَ لها. قال: أدنى ذلك ثلاثةُ أثواب؛ دِرْعٌ، وخمارٌ، وجلبابٌ [أو] إزارٌ(5). (ز)
9271 - قال مقاتل بن سليمان: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ} في المال، {وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ} في المال(6). (ز)
9272 - قال يحيى بن سلام: وليس في المُتْعَةِ أمر مُؤَقَّت، إلا ما أحبَّ لنفسه مِن طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السَّلَفِ مَن يُمَتِّع بالخادم، ومنهم مَن يُمَتِّع بالكسوة، ومنهم مَن يُمَتِّع بالطعام(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 443 (2351) بنحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 72 (12251).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 291.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(7) تفسير ابن أبي زمنين 1/ 239.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٩٥)