‌‌ ‌‌{مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}

9273 - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق عبد الأعلى- أنّه قال: {متاعا بالمعروف}: الدِّرْع، والخِمار، والجِلباب، والمِنطَق، والإزار(1). (ز)
9274 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: {متاعا بالمعروف}، قال: هو حَقٌّ مفروضٌ لِلَّتي لم يدخل بها، ولم يُفْرَض لها(2). (ز)

9275 - قال مقاتل بن سليمان: {مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ}، وليس بمُؤَقَّتٍ(3). (ز)


‌‌ ‌‌{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)}
9276 - عن محمد، قال: كان شريح يقول في متاع المطلقة: لا تَأْبَ أن تكون من المحسنين، لا تَأْبَ أن تكون من المتقين(4). (ز)

9277 - قال مقاتل بن سليمان: وهو واجبٌ {حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ}(5). (ز)

9278 - قال مالك [بن أنس]: إنما خُفِّف عندي في المُتْعَة، ولم يُجْبَر عليها المُطَلَّق في القضاء في رأيي؛ لأنِّي أسمعُ الله يقول: {حقًا على المحسنين}، و {حقًا على المتقين} [البقرة: 180]، فلذلك خَفَّفْتُ. ولم يقضِ بها، وقال غيرُه: لأنّ الزوج إذا كان غيرَ مُتَّقٍ فليس عليه شيء(6). (ز)


‌‌ ‌‌{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}
‌‌قراءات:
9279 - عن الأعمش -من طريق زائدة- أنّه قرأ: «وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تُماسُّوهُنَّ»(7). =(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 443 (2354) وقال عَقِبه: قال أحمد بن يونس: قال الحسن: الجلباب: الرداء.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 443 (2353).
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 300، وابن أبي حاتم 2/ 443 (2355).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(6) المدونة للإمام مالك 2/ 239.
(7) وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وقرأ بقية العشرة: {تَمَسُّوهُنَّ} بفتح التاء، من غير ألف. انظر: النشر 2/ 228، والإتحاف ص 205.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٩٦)