9280 - قال: وفي قراءة عبد الله [بن مسعود]: (مِن قَبْلِ أن تُجامِعُوهُنَّ)(1). (3/ 27)

‌‌تفسير الآية:
9281 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها مِن قبل أن يمسها، والمسُّ: الجماعُ(2). (3/ 27)

9282 - عن إبراهيم [النخعي]: {وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن}، قال: الجماع(3). (3/ 27)

‌‌أحكام متعلقة بالآية:
9283 - عن محمد بن ثوبان، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كشف امرأةً، فنَظَر إلى عورتها؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ»(4). (3/ 35)

9284 - عن ابن المُسَيِّب: أنّ عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنّه إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقد وجَبَ الصَّداقُ(5). (3/ 34)

9285 - عن الأَحْنَف بن قيس، أنّ عمر =

9286 - وعليًّا قالا: إذا أرْخى سِتْرًا، وأَغْلَق بابًا؛ فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العُدَّةُ(6). (3/ 35)(1) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 58.
وهي قراءة شاذّة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 312، وابن أبي حاتم 2/ 444 (2356)، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 185 (214)، والبيهقي في السنن الصغير 3/ 84 (2574).
قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 81 (771): «في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يُحْتَجُّ به». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 7/ 256: «سند على شرط الصحيح، ليس فيه إلا الإرسال». وقال العيني في عمدة القاري 20/ 232: «هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة». وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 408: «وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء 6/ 356 (1936): «ضعيف».
(5) أخرجه مالك 2/ 528، والشافعي في الأم 7/ 233، وابن أبي شيبة 1/ 266، والبيهقي 7/ 255.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 234، والبيهقي 7/ 255.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٩٧)