9287 - عن زُرارة بن أوفى، قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين المهديين أنّه مَن أغلق بابًا، أو أرْخى سِتْرًا؛ فقد وجب الصَّداقُ، والعِدَّةُ(1). (3/ 35)

9288 - عن زيد بن ثابت، قال: إذا دخل الرجلُ بامرأته، فأُرْخِيَتْ عليهما الستور؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ(2). (3/ 35)


‌‌ ‌‌{وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}

‌‌تفسير الآية، والنسخ فيها:
9289 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الشعبيِّ- قال: لها نِصْفُ الصَّداق، وإن جلس بين رجليها(3). (3/ 28)

9290 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقُها مِن قبل أن يَمَسَّها -والمسُّ: الجماع-، فلها نصفُ صَداقها، وليس لها أكثر من ذلك(4). (3/ 27)

9291 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لها إلا نِصفُ الصَّداق؛ لأنّ الله تعالى يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}(5). (3/ 28)
9292 - عن سعيد بن المُسَيِّب -من طريق قتادة- أنّه قال في التي طُلِّقَت قبل الدخولِ وقد فُرِض لها: كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جُعِل لها النِّصفُ من صَداقها، ولا متاعَ لها، فنُسِخَت آيةُ الأحزاب(6). (3/ 27)(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/ 234، وابن أبي شيبة 4/ 235، والبيهقي 7/ 255 - 256.
(2) أخرجه مالك 2/ 528، والبيهقي 7/ 255.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 455.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 312، وابن أبي حاتم 2/ 444 (2356)، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 215، وسعيد بن منصور (772 - تفسير)، والبيهقي في سننه 7/ 254.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 297، والنحاس في ناسخه ص 255. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 239 - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٩٨)