9354 - عن جابر بن زيد: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(1). (ز)

9355 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- قال: هو الوليُّ(2). (ز)

9356 - عن مجاهد بن جبر =

9357 - وطاووس -من طريق أبي بشر- قالا: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي. =

9358 - وقال سعيد بن جبير: هو الزوج. فكلَّماه في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيدًا(3). (3/ 30)

9359 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(4). (3/ 30)

9360 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: زوجُها؛ أن يُتِمَّ لها الصَّداق كامِلًا(5). (ز)

9361 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(6). (3/ 30)

9362 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: الزوج. وهذا في المرأة يُطَلِّقُها زوجُها ولم يدخُل بها، وقد فَرَض لها، فلها نصفُ المهر، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شاءت قبضَتْه(7). (ز)

9363 - عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(8). (3/ 30)

9364 - عن طاووس =(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 281، وابن جرير 4/ 329 - 330.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 329. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10858)، وابن جرير 4/ 329.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 332. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 331.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٠٦)