9365 - وعكرمة مولى ابن عباس =

9366 - والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ(1). (ز)

9367 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: {إلا أن يعفون}: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ(2) [910]. (ز)

9368 - عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(3). (ز)

9369 - عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(4). (ز)

9370 - عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي(5). (3/ 30)

9371 - عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق(6) [911]. (ز)[910] علَّق ابنُ كثير (2/ 390) على قول عكرمة، فقال: «وهذا يقتضي صِحَّةَ عفو الولي، وإن كانت رشيدة، وهو مرويٌّ عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزوج، وكان يُباهِلُ عليه».
[911] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الزوج. وبَيَّن ابنُ عطية (1/ 595) أنّ النَّدْبَ في طلب العفو على هذا القول يكون في الجهتين: «إمّا أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئًا، وإما أن يعفو الزوجُ عن النصف الذي يُحَطُّ فيُؤَدِّي جميعَ المهر».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 96، وابن جرير 4/ 322. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2361). كما أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 279 (17275) من طريق معمر عن رجل عن عكرمة.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 323. وعلق ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361) نحوه.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 320، كما أخرجه من طريق قتادة، ومنصور، ويزيد بن إبراهيم. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 240 - .
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 326. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٠٧)