9372 - عن محمد بن سيرين: أنّه الولي(1) [912]. (ز)
9373 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي(2). (3/ 30)
9374 - عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- {أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح}، قال: ولِيُّ العَذْراء(3). (ز)
9375 - عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(4). (3/ 30)
9376 - عن مكحول: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(5). (ز)
9377 - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أفْلَح بن سعيد-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(6). (3/ 30)
9378 - عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(7). (ز)
9379 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ(8). (3/ 30)[912] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الولي. ووجَّهه ابنُ كثير (2/ 392) بقوله: «ومأخذُه: أنّ الوليَّ هو الذي أكسبها إياه [أي: الصَّداق]؛ فله التصرف فيه، بخلاف سائر مالها».
وبيَّن ابنُ عطية (1/ 595) أنّ الندب لهما في طلب العفو على هذا القول: «هو في النصف الذي يجب للمرأة؛ فإمّا أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليُّها».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10851)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 321. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 321.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10855)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 321. وفي لفظ عنده 4/ 321: الأب، وكذلك عند عبد الرزاق 6/ 283 (10854) في مصنفه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
9373 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي(2). (3/ 30)
9374 - عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- {أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح}، قال: ولِيُّ العَذْراء(3). (ز)
9375 - عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(4). (3/ 30)
9376 - عن مكحول: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(5). (ز)
9377 - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أفْلَح بن سعيد-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(6). (3/ 30)
9378 - عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(7). (ز)
9379 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ(8). (3/ 30)[912] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الولي. ووجَّهه ابنُ كثير (2/ 392) بقوله: «ومأخذُه: أنّ الوليَّ هو الذي أكسبها إياه [أي: الصَّداق]؛ فله التصرف فيه، بخلاف سائر مالها».
وبيَّن ابنُ عطية (1/ 595) أنّ الندب لهما في طلب العفو على هذا القول: «هو في النصف الذي يجب للمرأة؛ فإمّا أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليُّها».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10851)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 321. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 321.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10855)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 321. وفي لفظ عنده 4/ 321: الأب، وكذلك عند عبد الرزاق 6/ 283 (10854) في مصنفه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٠٨)