يقومون فيها عاصِين، فقوموا أنتم لله مطيعين(1). (3/ 97)

9597 - عن أبي رجاء، قال: صليتُ مع ابن عباس الغَداةَ في مسجد البصرة، فقنَت بنا قبل الركوع، وقال: هذه الصلاة الوسطى التي قال الله: {وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ}(2). (ز)

9598 - عن جابر بن زيد -من طريق أبي المُنِيب- {وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ}، يقول: مُطيعين(3). (ز)

9599 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: {وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ}، قال: مطيعين(4). (ز)

9600 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {وقوموا لله قانتين}، قال: مِن القنوت: الركوعُ، والخشوعُ، وطولُ الركوع -يعني: طولَ القيام-، وغضُّ البصر، وخفضُ الجناح، والرهبةُ لله. كان الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدُهم في الصلاة يهاب الرحمن? أن يلتفت، أو يَقْلِبَ الحصى، أو يَشُدَّ بصره، أو يعبث بشيء، أو يُحَدِّثَ نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسِيًا، حتى ينصرف(5). (ز)

9601 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: {وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ}، قال: مُطيعِين(6). (ز)

9602 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق ثابت- في قوله: {وقوموا لله قانتين}، قال: مطيعين لله في الوضوء(7). (3/ 97)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 378. وفي تفسير الثعلبي 2/ 199 من طريق عكرمة.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 383 في معرض ذِكْرِ مَن قال: إنّ القنوت في هذا الموضع الدعاء. وقد ذكره قبل ذلك عند تفسير الصلاة الوسطى 4/ 367. وفي تفسيرها أورده السيوطي -كما تقدم-.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 376. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 449 (عقب 2378) نحوه.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 376 - 377. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 449 (عَقِب 2378) نحوه. كما أخرج ابن جرير 4/ 376 عنه -من طريق الربيع ابن أبي راشد- أنّه سُئِل عن القنوت، فقال: القنوت: الطاعة.
(5) أخرجه سعيد بن منصور (406 - تفسير)، وابن جرير 4/ 381 - 382، وابن أبي حاتم 2/ 449، والأصبهاني في الترغيب والترهيب 2/ 414 (1894)، والبيهقي في شعب الإيمان (3152). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وفي لفظ عند ابن جرير 4/ 382، وابن أبي حاتم 2/ 449 (2381): الركود. قال ابن أبي حاتم: يعني: طول القيام.
(6) تفسير مجاهد ص 239، وأخرجه ابن جرير 4/ 377 - 378. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 449 (عَقِب 2378) نحوه.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 7، وابن أبي حاتم 2/ 449 (2380).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٤٨)